ما حكم تكرار صلاة الاستخارة أكثر من مرة للطمأنينة؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قالت دار الإفتاء إنه يُشرَعُ تكرار الاستخارة لمن بقِيَ على حيرته، فقد ورد جواز تكرارها سبع مرات في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا أَنَسُ، إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَاسْتَخِرْ رَبَّكَ فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْظُرْ إِلَى الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى قَلْبِكَ، فَإِنَّ الْخَيْرَ فِيهِ» رواه ابن السُّنِّي في "عمل اليوم والليلة"، وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد- كما ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" (11/ 187، ط.
قالت دار الإفتاء إن الأصل في الاستخارة أن تكون بصلاة ركعتين ودعاء، لكنها تحصُل بالدعاء فقط عند تعذُّر الصلاة، فيجوز للحائض، والنفساء، وفاقد الطهور، ومن تعذرت عليه الصلاة لأي سبب، أو ضاق عليه وقت اختياره لنفسه ولا يدري ماذا يفعل، ومن لم يرد الصلاة لغير هذه الأسباب، فله أن يستخير بالدعاء.
وذكرت أنه إن استخار المسلم بالدعاء فيمكنه أن يكرره إلى أي عدد؛ لحثه صلى الله عليه وآله وسلم على كثرة الدعاء، وأن للدعاء فوائد كثيرة منها: اللجوء إلى الله تعالى، وحضور القلب وخشوعه.
واستدلت بقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «ما من مسلم يدعو، ليس بإِثمٍ ولا بقطيعة رحم، إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يُعَجلَ له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، قَالَ: إِذًا نُكثر، قال: اللَّهُ أَكْثَرُ» أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"، وأحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك على الصحيحين".
واستشهدت دار الإفتاء بعدد من أقوال العلماء وهي:
قال العلَّامة ابن عابدين في "رد المحتار" (2/ 27): [ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء] اهـ.
وقال الشيخ الكشناوي المالكي في "أسهل المدارك" (1/ 27، ط. دار الفكر): [وإذا تعذرت الاستخارة بالصلاة استخار بالدعاء كالحائض] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 205، ط. دار الكتاب الإسلامي): [ولو تعذرت عليه الصلاة: استخار بالدعاء، وإذا استخار مضى بعدها لما ينشرح له صدره] اهـ.
قال العلَّامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 27، ط. دار الفكر): [وينبغي أن يكررها سبعًا] اهـ.
وقال الشيح عليش المالكي في "منح الجليل" (1/ 21، ط. دار الفكر): [ويمضي لما يَنْشرح صدْرُه إليه مِنْ فِعْلٍ، أو تَرْكٍ، وإنْ لم يَنْشرحْ لشيء منهما فلْيُكرِّرْهَا إلى سَبْعِ مَرَّاتٍ] اهـ.
وقال العلَّامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 225، ط. دار الفكر) في معرض حديثه عن صلاة النافلة: [ومنها:... ركعتا الاستخارة، روى الترمذي: "من سعادة ابن آدم: استخارة الله تعالى في كل أموره، ومن شقاوته: ترك استخارة الله في كل أموره"، وروى ابن السني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا هممت بأمر فاستخر الله فيه سبع مرات، ثم انظر إلى الذي سبق في قلبك فإن الخير فيه"] اهـ.
وقال الشيخ سعيد الحضرمي الشافعي في "شرح المقدمة الحضرمية" (ص: 320، ط. دار المنهاج): [ويكررها إلى أن ينشرح صدره لشيء، ثم يمضي فيما انشرح له صدره] اهـ، بل إنه تجوز الزيادة على هذه السبع للمُستخير حتى يحصُل له الاطمئنان والانشراح، قال ابن علَّان في "الفتوحات الربانية" (3/ 355-356، ط. جمعية النشر والتأليف الأزهرية): [فإن لم ينشرح صدره لشيء: فالذي يظهر أن يكرر الاستخارة بصلاتها ودعائها حتى ينشرح صدره لشيء، وإن زاد على السبع، والتقييد بها في خبر أنس الآتي جَرْيٌ على الغالب؛ إذ انشراح الصدر لا يتأخر عن السبع] اهـ
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الاستخارة الاستخارة بالدعاء صلى الله علیه دار الإفتاء دار الفکر اهـ وقال
إقرأ أيضاً:
إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة فأيهما أولى بالتقديم؟.. الإفتاء تجيب
إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة فأيهما أولى بالتقديم؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وقالت عبر صفحتها على فيس: إن الأُضْحِيَّة والعقيقة سنتان، فإن قدر المسلم على فعلهما معًا كان خيرًا له وإن لم يقدر على ذلك قدَّم الأُضْحِيَّة؛ لضيق وقتها واتساع وقت العقيقة.
ما يستحب للمضحى فعله بالذبيحة قبل الأضحيةما يستحب للمضحى فعله بالذبيحة قبل الأضحية؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وقالت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: إنه يستحب للمضحى فعل عدة أمور قبل الأضحية وهي:
1- أن يربط المضحي الأُضْحِيَّةَ في مكان ظاهر قبل يوم النحر بأيام إن تيسر له ذلك، وعلى ألا يضر غيره، لما فيه من الاستعداد للقربة وإظهار الرغبة فيها.
2- أن يعلق شيئًا في عنق الأضحية ليُعلَم أنها أُضْحِيَّة، ويغطيها بشئ صيانة لها؛ وذلك قياسًا على الهدي.
3- أن يسوقها إلى مكان الذبح برفق وهدوء.
4- أن يعرض الماء على الذبيحة قبل الذبح.
5- ويستحب أن يدعو فيقول: بسم الله، الله أكبر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم منك وإليك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين.
6- ينتظر حتى تسكن جميع أعضاء الذبيحة تمامًا قبل سلخها.
7- أن يأكل منها ويطعم ويدخر.
هل تجزئ الأضحية والعقيقة بذبيحة واحدة؟
سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، وذلك خلال البرنامج الإذاعي “دقيقة فقهية”.
وأجاب “عاشور"، قائلا: “أولا: من المقرر شرعا أن العقيقة والأضحية كلاهما يذبح تقربا إلى الله تعالى وشكرا له سبحانه على نعمه، وتفترق العقيقة عن الأضحية في أنها شكر من الوالدين لله تعالى على مولودهما ، وليس لها وقت محدد تبطل بدونه ، بعكس الأضحية فلها وقت معين، ولها سبب يختلف عن سبب العقيقة”.
ثانيا: يجوز لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية منفردين أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة، شريطة موافقة وقت العقيقة وقت الأضحية؛ لأنهما من السنن التي يمكن تداخلهما ويصح قصدهما بنية واحدة كما صح عند بعض الفقهاء؛ على ما ذهب إليه الإمام الحسن البصرى، ومحمد بن سيرين، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، حتى روى أنه اشترى أضحية عن نفسه وأهل بيته وكان ابنه عبد الله صغيرا فذبحها وأراد بذلك العقيقة والأضحية، وقطع به الشمس الرملي من الشافعية، وفي ذلك تخفيف على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معا، ولا يريد أن يقصر فيما شرعته الشريعة من النسك، ولأن المقصود منهما التقرب إلى الله بالذبح، فدخلت إحداهما في الأخرى، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد.
ثالثا: اتفق الفقهاء على أن المضحي يجزئه أن يشترك في بقرة أو ناقة فيما لا يقل عن السبع؛ وعلى ذلك فيجوز أن يجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو بدنة؛ ما دام لم يقل نصيب كل واحدة منهما عن سبع الذبيحة.
وأكد عاشور أنه لا مانع شرعا من الجمع بين العقيقة والأضحية معا بنية واحدة في ذبيحة واحدة؛ تيسيرا على الناس، وسعة لمن يريد الثواب ولم يملك ثمنهما، بشرط أن يوافق وقت العقيقة وقت الأضحية؛ تقليدا لمن أجاز ذلك من الفقهاء؛ فقد تقرر في قواعد الفقه أن "من ابتلى بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز".