المحكمة العليا في الهند تلغي حظر المدارس الإسلامية في ولاية أوتار براديش
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
ألغت المحكمة العليا في الهند اليوم الثلاثاء أمرا بحظر المدارس الإسلامية في ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد مما أتاح فرصة للآلاف من الطلاب والمعلمين لعودة نشاطهم، وفق ما ذكرت صحف دولية.
في شهر مارس، ألغت المحكمة العليا في مدينة أباد قانوناً صدر عام 2004 يحكم المدارس المعروفة باسم المدارس الدينية قائلة إنه ينتهك المبدأ الدستوري للعلمانية وأمرت بنقل جميع طلابها إلى مدارس تقليدية.
وبإلغاء الأمر الصادر في مارس، سمحت المحكمة العليا لـ 25 ألف مدرسة إسلامية بالعمل في الولاية الشمالية مع توفير الإغاثة لـ 2.7 مليون طالب و10 آلاف معلم.
وقال رئيس المحكمة العليا دي واي تشاندراتشود في المحكمة: "إن القانون يتوافق مع الالتزام الإيجابي للدولة بضمان حصول الأطفال على تعليم مناسب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة العليا في الهند الهند حظر المدارس الإسلامية أوتار براديش ولاية أوتار براديش المدارس الدينية المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، أن إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور.
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فيما تضمنته من إلزام طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام التي تصدر من المحاكم. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذه الرسوم تقابلها خدمة فعلية غايتها تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتكبدها الخزانة العامة لأداء تلك الخدمة، وقد جاء هذا التقدير بما لا يجاوز موازين الاعتدال، ووضع معيارًا منضبطًا لتحديد قيمته، وألزم به طالب الخدمة، وأضافت المحكمة أن هذا الرسم يغاير في طبيعته وسبب استحقاقه الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى، والتي تسوى بعد صدور حكم منهٍ للخصومة فيها، ويلزم بها خاسرها، حال أن رسم التنفيذ يستحق في مرحلة تالية لانتهاء خصومة الموضوع والولوج إلى خصومة التنفيذ، وليس في القانون ما يحول دون رجوع طالب التنفيذ على المنفذ ضده بالمطالبة بهذا الرسم، باعتباره هو من ألجأه إلى تكبد تلك النفقات، ومن ثم فلا يمس هذا الرسم حجية الأحكام القضائية، ولا ينال من حق التقاضي.