أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها ببراءة 3 سيدات من تهمة التعدي على قوة أمنية أثناء ضبط أحد المتهمين شديد الخطورة بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم في منطقة دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية  المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

قوة امنية

وكشف أمر الإحالة، عن أنه بدائرة قسم دار السلام، شرعت 3 سيدات بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم في قتل المجني عليه محمد م. ضابط شرطة عمداً بأن استل المتهم الأول قطعة حجرية وصوبها تجاهه فاستقرت برأسه قاصداً قتله فسقط أرضاً إلا أن خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين أحدثوا عمداً إصابة المجني عليه محمد ع، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة (شومة خشبية) على النحو المبين بالأوراق، كما استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين من قوة شرجة دار السلام حال كونهم مكلفين بخدمة عامة ليحملوهم بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفتهم وبلغوا مقصدهم من ضبط المتهم الأول حال كونه محرزاً لسلاح ناري.

و ثبت من التقرير الطبي الخاص بالشاهد الأول والصادر من مستشفى المعادي العسكري وما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية.

و شهد مجري التحريات،  معاون مباحث قسم شرطة دار السلام أنه وفي يوم الواقعة حال مروره الأمني بدائرة القسم رفقة القوة الأمنية  أبصر المتهم الأول والمعلوم لديه بنشاطه الإجرامي في البلطجة والسرقات وبرفقته المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس سابق الحكم عليهم متواجدين أمام مسكن المتهم الأول فتوجه نحوهم هو والقوة المرافقة لاستبيان أمرهم وحال مناقشته له عن سبب تواجدهم أخرج المتهم فرد خرطوش من جانبه وأشهره في وجهه فحاول السيطرة عليه إلا أنه أخذ في الشتم والصياح بصوت عالي مما أدى إلى تجمع الكثير من الرجال والحريم بالشارع وحاول الهروب إلا أنه والشاهد الثاني لاحقاه إلا أنهما لم يتمكنا من الإمساك به لوجود أناس كثيرين بالشارع والتي تجمعت حينذاك كما أن الحريم أهليته حاولن إبعاده عنه وعندما اقترب منه الشاهد الثاني التقط المتهم الأول شومة من على الأرض وضربه بها على رأسه، فحاول حينذاك تتبعه والإمساك به إلا أن الأهالي وقفت أمامهم والتقط المتهم الأول حجر إسمنتي من على الأرض وقذفه به مما أدى إلى إصابته برأسه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وسقوطه على الأرض في حالة إغماء، وأعزى عدم تمكنه من الإمساك بالمتهم إلى تواجد المتهمين الآخرين وأهلية المتهمين والناس اللذين تجمعوا بالشارع وما صاحب ذلك من حالة هرج ومرج.

وكشف أمر الإحالة عن شهادة، أمين شرطة بقسم شرطة دار السلام، أن الشاهد الأول قد اتصل به ليرافقه بمأمورية بمنطقة عزبة خير الله دار السلام رفقه الشهود الثالث والرابع والخامس واستقلوا سيارة ميكروباص، حيث أمر الشاهد الأول بتوقف قائدها أمام مسكن المتهم الأول وترجلوا من السيارة متوجهين للمسكن المذكور وقرعوا باب العقار فاستجاب لهم المتهم الثاني وقدم له بطاقة تحقيق شخصية فسأله الشاهد الأول عن مكان تواجد المتهم الأول فأخبره أن الأخير بالطابق الأول فإذا بهم يشاهدون أحد الأشخاص يهرول  اعلى العقار فحاول والشاهدان الرابع والخامس اللحاق به جرياً خلفه على السلم فأبصر جسم خشبي في جانبه لم يقف على كونه سلاح خرطوش أم طبنجة إلا أنه سارع إلى سطح العقار ولم يتمكنوا من اللحاق به فعادوا أدراجهم ليشاهدوا الحريم في حالة صياح وصراخ وأربعة رجال يقفوا بمدخل العقار وقد أوصدوا باب العقار من الداخل حتى أنه خرج بصعوبة وحال محاولته الخروج فوجئ بتلقيه ضربه على رأسه من الخلف لا يعلم محدثها فأحدثت إصابته فارتكن إلى جانب العقار لشعوره بدوار أثر الضربة التي تلقاها بعدها فوجئ خارج العقار بسقوط الشاهد الأول على الأرض والدماء تنزف من أنفه وأذنه اليسرى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار السلام جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة استئناف القاهرة البلطجة فرد خرطوش الشاهد الأول المتهم الأول دار السلام على الأرض إلا أنه إلا أن

إقرأ أيضاً:

عاجل.. السجن والمشدد ومراقبة الشرطة للمتهمين بأحداث شغب السلام

 

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهم مصطفي حمدي ابراهيم محمد المتهم رقم 18 بأمر الإحالة والمتهم محمد عبد الحميد محمد إسماعيل المتهم رقم 27 بأمر الإحالة في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان المقيدة برقم 3256 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلاميًا بـ "  أحداث شغب السلام "..

حيث عاقبت المحكمه المتهم محمد عبد الحميد محمد اسماعيل بالسجن المشدد لمده ثلاث سنوات عما اسند اليه من اتهامات وعاقبت المتهم مصطفى حمدي ابراهيم محمد بالسجن لمده ثلاث سنوات وامرت المحكمه بوضع المحكوم عليهما تحت مراقبه الشرطه مده مساويه لمده العقوبه.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

كانت قد أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة امن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر،  النطق بالحكم في اعادة محاكمة المتهم مصطفي حمدي إبراهيم محمد ـ طالب  المتهمين فيها بإستخدام مفرقعات وألعاب نارية والتجمهر أمام قسم السلام ثان وإشاعة الفوضي وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.

حيث اعتبرت المحكمة الحكم صادر غيابيا ضد المتهم في 31 مايو 2024 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات قائم لعدم حضوره وحضور محاميه جلسات اعادة المحاكمة 
 

وكانت قد اتهمتهم النيابة العامة في أمر الإحالة بأنهم في يوم 6 يونيو 2017 بدائرة قسم شرطة السلام ثان ـ محافظة القاهرة

المتهمين من الأول إلى الرابع أشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض ـ حال كون المتهمين الثامن والعاشر والسابع عشر والثامن عشر والثالث والعشرين والتاسع والعشرين قد تجاوز عمرهم الخامسة عشر ولم يبلغوا الثمانية عشر عاما ـ في:

ـ حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها. 
ـ إستعمال المفرقعات إستعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعابًا ناريًا تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات 3. إستعمال المفرقعات إستعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر بأن أطلقوا ألعابًا ناريًا تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة الرقيمة ١٤/٩٩٥٧، وسيارة الإسعاف الرقيمة ط ف د / ٢٩٣ " الثابتة بمعاينة النيابة العامة على النحو المبين بالتحقيقات -
ـ إقامة تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام خطر بقصد إرتكاب الجرائم – محل الإتهامات التالية والتأثير على السلطات في أعمالها بأن كان ذلك بالقوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء ونتج عن ذلك تخريب عمدي لأملاك عامة – محل الإتهام التالي - علي النحو المبين بالتحقيقات. ه. استعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين" أفراد وضباط الشرطة بقسم شرطة السلام ثان" لحملهم بغير حق على الإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم " حماية ديوان القسم وضبطهم " والتعدي علي أفراد وضباط الشرطة محدثين ما بهم من إصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء – تالي وصفها ولم يبلغوا مقصدهم من ذلك علي النحو المبين بالأوراق. 6. تخريب أملاك عامة ومخصصة للمرافق العامة " سيارة الشرطة الرقيمة ١٤/٩٩٥٧، سيارة الإسعاف الرقيمة ط ف د / ٢٩٣ " عمدًا بأن أحدثوا ما بهما من تلفيات الواردة بمعانية النيابة العامة علي النحو المبين بالتحقيقات.. تعطیل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة " سيارة الشرطة الرقيمة 9957/ب14، سيارة الإسعاف الرقيمة ط ه، إحداث إصابة المجني عليهم الوارد أسمائهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء تالي وصفها – والثابتة بالتقارير الطبية المرفقة علي النحو المبين بالأوراق.. إستعراض القوة والتلويح بالعنف وإستخدامه ضد ضباط وأفراد الشرطة بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم وإرغامهم علي الإمتناع عن القيام بعملهم ومقاومتهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وسلامتهم وتعريضهم للخطر حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء تالي وصفها – وقد وقع بناء على إرتكاب تلك الجريمة الجرائم – محل الإتهامات السابقة - علي النحو المبين بالأوراق. 
ـ أحدثوا ما بهم من تلفيات الواردة بمعانية النيابة العامة بأن كان ذلك بقصد إشاعة الفوضي علي النحو المبين بالأوراق. 
ـ حيازة وإحراز أسلحة نارية خرطوش حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم. حيازة وإحراز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية - محل الإتهام السابق - حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم - حيازة وإحراز أسلحة بيضاء – أدوات مما تستعمل في الإعتداء على الأشخاص " حجارة وزجاجات مولوتوف " دون مسوغ للضرورة المهنية أو الحرفية.

مقالات مشابهة

  • براءة فنان مصري من تهمة حيازة الهيروين بعد ضبطه متلبسًا
  • براءة الفنان هيثم محمد من تهمة حيازة الهيروين المخدر فى شقة الهرم
  • تأييد السجن 17 سنة للمتهم بإنهاء حياة عريس البراجيل
  • إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل صديقه في السلام
  • السجن المؤبد لمزارع لاتهامه بإحراز سلاح آلى بدون ترخيص فى سوهاج
  • ننشر مذكرة دفاع محمد سامى بعد براءته من تهمة سب وقذف الفنانة عفاف شعيب
  • بعد براءة محمد سامي.. ننشر مذكرة دفاع المخرج بقضية الفنانة عفاف شعيب
  • عاجل.. براءة المتهم الثالث بـ "خلية منشأة ناصر الإرهابية" من التهم المنسوبة اليه
  • عاجل.. السجن والمشدد ومراقبة الشرطة للمتهمين بأحداث شغب السلام
  • براءة محمد سامي من تهمة إهانة عفاف شعيب