الإجراءات الجنائية .. كل ما تريد معرفته عن الحبس الإحتياطي والتعويض عنه
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
لا يزال الحديث عن ملف الحبس الإحتياطي، الذي يُعد أبرز تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب حديث الساعة خلال الفترة الحالية.
ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون الجديد فيما يتعلق بالحبس الإحتياطي:
حدد مشروع القانون ضوابط صرف التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع القانون الجديد.
واشترط مشروع القانون، ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًّا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
وجاء نص المادة (٥٢٣) المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي كالتالي:يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمرًا نهائيا بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
وإذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض
وتنص المادة (٥٢٤) على: يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
اقرأ أيضا:
دمر دبابة عساف ياجوري.. أبرز المعلومات عن صائد الدبابات محمد المصري – صور
كيف قيد قانون الإجراءات الجنائية سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب؟
كيف يقضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ظاهرة تشابه الأسماء في أوامر الضبط والإحضار؟
الحبس الإحتياطي قانون الإجراءات الجنائية اللجنة التشريعية بمجلس النواب مجلس النواب التعويض عن الحبس الاحتياطي الخزانة العامة للدولة مدة الحبس الاحتياطيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: أمطار غزيرة تستمر 4 أيام.. تعرف على موعد نوة "المكنسة" 2024 الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الإجراءات الجنائية .. كل ما تريد معرفته عن الحبس الإحتياطي والتعويض عنه
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الحبس الإحتياطي قانون الإجراءات الجنائية اللجنة التشريعية بمجلس النواب مجلس النواب التعويض عن الحبس الاحتياطي الخزانة العامة للدولة مدة الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر الحبس الاحتیاطی الحبس الإحتیاطی صور وفیدیوهات مشروع القانون التعویض عن عن الحبس
إقرأ أيضاً:
كويتية تطلب الطلاق والتعويض بعد تبرعها بكليتها لزوجها وزواجه بأخرى
خالد الظفيري
رفعت مواطنة كويتية دعوى قضائية تطالب فيها بالتطليق من زوجها وتعويضها مادياً ومعنوياً، بعد أن تبرعت له بكُليتها لإنقاذ حياته، ليفاجئها لاحقاً بالزواج من أخرى، إلى جانب ممارسته العنف الجسدي والنفسي ضدها.
وأكدت المحامية حوراء الحبيب، وكيلة الزوجة، أن الزواج بأخرى لا يُعد سبباً قانونياً مباشراً للطلاق، غير أن ما قامت به موكلتها من تضحيات، من بينها منح زوجها جزءاً من جسدها، يجعل استمرار الحياة الزوجية في ظل ما وصفتها بـ”المعاملة القاسية” أمراً مستحيلاً.
وأضافت الحبيب: “عندما تمنح الزوجة وفاءها الكامل، وتبذل حياتها من أجل شريكها، ثم يقابل ذلك بالإهانة والضرب والتجاهل، فإن هذه العلاقة تكون قد فُقدت مقوماتها الأساسية، ولا يمكن ترميمها”.
وتعتزم المحامية التقدم بطلب تعويض شامل لموكلتها، يشمل الأضرار النفسية والأدبية، مؤكدة أن “العنف الجسدي ليس وسيلة تأديب لا للكبار ولا للصغار، وهو مرفوض شرعاً وقانوناً”.
وختمت بالقول: “قد تنجو بعض العلاقات من الانفصال وتُعاد صياغتها من جديد، لكن لا توجد علاقة يمكن أن تستمر تحت وطأة الإهانة والخذلان بلا مبرر”.