تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

وينقطع سير الخصومة في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :

(ج) بالسن: سن الخامسة والستين.

(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.

وتنص المادة 2 على أنه يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنــة 1975، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتنص المادة 12 على أنه: يستحق المعاش فى الحالات الآتية:

1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.

كما تنص المادة 14 على أنه: يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه.

ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا انقطاع الخصومة التأمينات الاجتماعية التأمین الاجتماعی قانون التأمین على أنه

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية ترفض طعنًا بعدم دستورية مادة التقاعد المدني

صراحة نيوز- قررت المحكمة الدستورية، الثلاثاء، عدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (32) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته، لعدم اتصال الطعن بالدعوى اتصالًا موافقًا للدستور والقانون.

وأوضحت المحكمة أن محكمة الموضوع لم تبحث جدية الدفع بعدم الدستورية، ما استندت إليه المحكمة الدستورية في قرارها بعدم قبول الطعن وفقًا للفقه والقضاء الدستوري.

مقالات مشابهة

  • يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة العراق × الأردن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو اشتراك" | كأس العرب
  • الإعلان بعد قليل.. ماذا يحتاج مرشحو الدوائر الملغاة للفوز وحالات الإعادة
  • المنخفض الجوي يتعمق اليوم وسط مخاوف من فيضانات وحالات غرق بغزة
  • زيادة المعاشات ورفع الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2026
  • فتح باب الاشتراك لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم.. الاثنين
  • زيادة المعاشات 2026.. من هم المستفيدون رسمياً؟
  • الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين إلى المعاش غدا
  • الجبهة الوطنية: المشاركة في انتخابات النواب استحقاق دستوري وواجب وطني
  • الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني
  • المحكمة الدستورية ترفض طعنًا بعدم دستورية مادة التقاعد المدني