الدستورية: اشتراط اجتياز طالب كلية طب الأسنان كافة المقررات الدراسية لانتقاله للفرقة الأعلى
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة برفض الدعوى المحالة بشأن دستورية اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان جامعة المنصورة، فيما نصت عليه من أنه "ولا ينقل الطالب إلى الفرقة الأعلى إلا بعد اجتيازه كافة المقررات الدراسية".
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن النص المحال وضع قاعدة عامة مجردة في شأن طلاب تلك الكلية، قوامها اشتراط اجتياز الطالب كافة المقررات الدراسية لانتقاله للفرقة الأعلى، متوخيًا من ذلك منح الطلاب فرصًا متكافئة في امتحانات موحدة، تحقيقًا لتراتيبـية المقررات الدراسية، علي نحو يكفل استيعاب طلاب هذه الكلية تلك المقررات في السنوات المنقولين إليها، والتي ترتكز على معارف علمية تأكد إدراكهم لها وإحاطتهم بها، بنجاحهم في امتحانها بالفرقة المنقولين منها، مستهدفًا من حكم هذا النص تحقيق غاية مشروعة جوهرها أن تكون الدراسة بتلك الكلية على درجة من الجودة تتماهى مع أهداف العملية التعليمية بالجامعات المصرية، وتحقيق الربط بين التعليم الجامعي وحاجة المجتمع، بمراعاة أن اختلاف أساليب وطرائق تقييم المستوى العلمي لطلاب الكليات الطبية المؤهلة لنقلهم للفرقة الأعلى لا يعتبر من المثالب الدستورية، وهو ما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع وبما لا مخالفة فيه للمواد (9 و53) من الدستور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات المصرية جامعة المنصورة العملية التعليمية كلية طب الأسنان المقررات الدراسیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تقضى بعدم اختصاصها بنظر بطلان إجراءات حل الجمعيات الأهلية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم اختصاصها بنظر الدعويين بشأن الطعن على دستورية البند (ج) من المادة (43) والفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017، وبعدم قبول الدعويين فيما جاوز ذلك من طلبات.
وحملت الدعوى رقم 45 لسنة 41 دستورية، والتى طالبت بعدم دستورية البند (ج) من المادة (43) والفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة فى العمل الأهلي.
وتنص المادة (43) : تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها وذلك في أي من الأحوال الآتية :
( أ ) عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقانون الإصدار.
(ب ) إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة (١٤) من هذا القانون.
( جـ ) تمادى الجمعية في ارتكاب أى من المخالفات المشار إليها في المادة رقم (42) من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.
( د ) تلقى تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
(هـ ) مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.
( و ) قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
كما تنص المادة (44) : تفصل المحكمة المختصة في الدعاوى المقامة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (42)، (43) من هذا القانون على وجه السرعة، وبحسب الأحوال دون العرض على هيئة مفوضى الدولة.
وللجهة الإدارية بقرار يصدر منها إيقاف النشاط المخالف مؤقتاً لحين صدور حكم المحكمة.
ولا يجوز في جميع الأحوال الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو لمجلس إدارتها مخالفات رفعت في شأنها دعوى لعزل المجلس أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقى تمويل أجنبي أو الحصول على إعانة من صندوق دعم الجمعيات وذلك إلى حين صدور حكم المحكمة