محامي إمام عاشور يكشف عن مفاجأة بعد صدور حكم بحبسه 6 أشهر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، تصريحات محامي إمام عاشور بشأن حبس موكله 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية التعدي على فرد أمن بأحد المولات.
وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: محمد عثمان محامي إمام عاشور : لم يتم إخطارنا بجلسة محاكمة إمام عاشور، وبالتالي الحكم الذي صدر ضده هو حكم غيابي يحق الطعن عليه بالمعارضة والمعارضة توقف التنفيذ.
وأودعت محكمة مستأنف الشيخ زايد حيثيات حكمها بحبس امام عاشور لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم ١٢٣٨٥ لسنه ٢٠٢٤ جنح مستأنف ٦ أكتوبر المقيدة برقم ٢٦٨٤ لسنة ٢٠٢٤ جنح أول زايد في الاستئناف المقدم من النيابة العامة.
وتضمنت الحيثيات: ( بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة رئيس الدائرة وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى فى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم امام عاشور أنه في يوم ٢٠٢٤/٦/١٩ بدائرة قسم أول الشيخ زايد ضرب عمدا المجني عليه عبد الله مصطفى فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات والتي أعجزته عن اشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وطلبت عقابه بالمادة ١/٢٤٢ من قانون العقوبات.
وعلى سند ما قرره المجني عليه عبد الله مصطفى مشرف أمن البوابة الرئيسية لمول أركان بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ ٢٠٢٤/٦/٢٠ من قيام المشكو في حقه إمام عاشور بالتعدي عليه بالسب والشتم وقيامه بدفعه ما تسبب في سقوطه أرضا ، وقيام آخرين برفقته بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقدم اليمنى وذلك أثناء قيامه باستيقاف المشكو في حقه أثناء قيامه وبرفقته أشخاص أخرين بالبحث عن أحد الاشخاص قام بمعاكسة زوجته أثناء خروجها من سينما أركان بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٩ حوالي الساعة السابعة صباحا، وعلل سبب تأخره في الابلاغ عن الواقعة كونه يتلقي العلاج اللازم ومراجعة إدارة المول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد حسن امام عاشور محامي إمام عاشور حبس امام عاشور لاعب الاهلي إمام عاشور
إقرأ أيضاً:
حالات إلغاء الرخصة لقائد المركبات أثناء السير على الطرق.. تعرف عليها
وضع قانون المرور في المادة ( 366) حالات يجور فيها إلغاء رخصة القيادة من السائقين أثناء السير بالطرق، حال ارتكاب مجموعة من الخطايا التي شدد عليها القانون، وتتتسب في مخالفة قواعد السير على المحاور ووقوع حوادث مرورية و منها:
-عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص .
-عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
-عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون .
-عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا . ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
-تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها .
-إذا إستخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
-فى حالة تكرارضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر .
-عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر .
-فى حالة إرتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.