عاجل | حكم قضائي بإلغاء تراخيص عرض فيلم «الملحد»
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قررت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، قبول دعوى المستشار مرتضى منصور و إلغاء الترخيص الصادر بعرض فيلم الملحد ومنع عرضه في جميع دور السينما، كون الفيلم تضمن الإساءة للدين الإسلامي.
وأعلن المستشار مرتضى منصور، في وقت سابق اتخاذه إجراءات قضائية ضد فريق عمل فيلم «الملحد» أنه أقام دعوى ضد وزير الثقافة أحمد هنو، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، خالد عبد الجليل، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، ومنتج الفيلم محمد السبكي.
وقال منصور في دعواه «كنا بنعمل أمير المؤمنين، و دلوقتي بنعمل الملحد في إشارة إلى الأفلام التاريخية التي عُرفت مصر بإنتاجها.
وأضاف مرتضى منصور أن «الهدف من هذه الدعوى القضائية هو حماية القيم والمبادئ التي نؤمن بها كجزء من تراثنا الثقافي والديني، وأطالب بسحب ترخيص الفيلم ومنع عرضه»
اقرأ أيضاً«شعبة المواد الغذائية» تكشف عن حقيقة فساد البيض التركي بعد 24 ساعة
8 شهداء بينهم 3 أطفال و3 نساء في قصف لقوات الاحتلال على دوحة عرمون بلبنان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة القضاء الإداري مرتضي منصور فيلم الملحد إبراهيم عيسي
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن قرار الداخلية حول تصاريح سفر النساء للسعودية
قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، إلى جلسة ٩ سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.
سفر النساء المصرياتوكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها محامي مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا.
وأكد محامي أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا المحكمة بإلغائه وإلزام الجهات الإدارية بالكف عن إصدار قرارات تمس حرية النساء بناءً على معايير تمييزية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة ٩ سبتمبر، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين.