أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة  وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار و تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام و توفير مزيد من فرص العمل للشباب. 

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إنه لأول مرة يتم تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال بالإضافة إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.

 

وأكد أن ذلك  يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي. 

وأوضح أن لدينا ما يزيد على 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6 % من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص و تستوعب 5.8  مليون عامل يمثلون 43.8% من القوي العاملة في القطاع الخاص الرسمي. 

وأشار عبدالغني إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في مكافحة البطالة و تعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي و زيادة الصادرات و تحسين القوة التنافسية و سد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد. 

وقال إن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلي 15  مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.

وأوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة و رسوم الشهر و التوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية و ضريبة توزيعات الأرباح بالإضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم و الدفعات المقدمة.

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الميزة الثالثة السماح للمشروعات الصغيرة و الشركات الناشئة بتقديم أربعة اقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويا ويكتفي بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور و المرتبات. 

وأشار إلى أن النظام الضريبي الجديد يتضمن أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات و الميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل. 

وأشار إلى أن الميزة السادسة أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية فرص العمل للشباب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشروعات الصغیرة خبراء الضرائب إلى أن

إقرأ أيضاً:

4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها

تضمن قانون الإستيراد والتصدير عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون الخاصة بعملية الاستيراد او التصدير.


في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:

1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.

2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.

3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.

4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.

وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.


ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة. 

طباعة شارك وزارة التجارة السلع وزير التجارة المصدرين بيانات غير صحيحة السلع المصدرة غرامة قانون الإستيراد والتصدير

مقالات مشابهة

  • 7 محظورات تهدد وظيفتك في قانون العمل الجديد.. احذر
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
  • 4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
  • لو شغال فى عيد الأضحى .. القانون يتيح العمل بالإجازات بضعف الأجر
  • جمعية غيث تُنفذ مشروع “الإرشاد الراجل” داخل المسجد الحرام لخدمة نصف مليون حاج
  • انخفاض أسهم “تسلا” بعد تصاعد التوتر بين ترامب وماسك
  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي