ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول ما حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر؟ حيث قمنا بتجديد مسجد الحي الذي نصلي فيه فما حكم ما سننقله من أثاث إلى مسجد آخر؟

 

فضل عمارة المساجد

قالت دار الإفتاء المصرية أن عمارةُ المساجد بكلِّ ما يُنتفع به لعمارتها -كالحصير والسجاد والمصابيح وغير ذلك- مِن أقرب القُرُبات وأَرْجَى الطاعات؛ لِمَا حثَّ عليه الشرع الشريف مِن بناء المساجد وإعمارها، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [التوبة: 18].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه".

حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر

ووضحت الإفتاء أن عمارةُ المساجد ترتكز في الأصل على ما يُوقَف عليها ويُخَصَّص لها مِن أثاثٍ وأغراضٍ، فتجري عليها أحكام الوقف، ومِن هذه الأحكام أَنَّه لو وُقِفَ على مسجدٍ يصير الموقوفُ لازمًا له وباقيًا فيه ما دام ذلك المسجدُ في حاجة إلى تلك الأشياء الموقوفة عليه، فلا يُباعُ أيُّ شيءٍ من ذلك ولا يُنقَل من المسجد، أما إذا استُغْنِيَ عنها، كنحو سَجَّاد قديم حلَّ محلَّه سَجَّاد آخَر جديد فصار القديم مستغنًى عنه، فإن التصرف في السَّجَّاد القديم ليُفرَش في مسجدٍ آخَر محتاج إليه هو الأَوْلَى؛ تحقيقًا للمصلحة، ولحفظ الانتفاع، شريطةَ تحقُّقِ غَلَبَةِ المصلحة المقصودة مِن الوقف، ومع مراعاة الضوابط التي لا تخرج تلك الأشياء عن كونها وَقْفًا، وهذا قول الإمام القاضي أبي يوسف من الحنفية، وقولٌ أفتى به بعضُ فقهاء المالكية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.

ومما يلزم التنبيه عليه في هذه المسألة أن القول بجواز نقل الأثاث الموقوف على مسجدٍ ما بعد استغناء هذا المسجد عنه، إلى مسجدٍ آخَر يكون في حاجة إليه -منوط بما تقرره الجهة المختصة المسؤولة عن إدارة شؤون المساجد، والمتمثلة في وزارة الأوقاف أو مَن تحدده في هذا الشأن؛ لأن مِن المقرر شرعًا أن لولي الأمر دون غيره حقَّ التصرف بما يعود بالنفع العامِّ على البلاد والعباد.

 

وفي الختام أكدت الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من نقل الأشياء الموقوفة على المسجد المذكور من نحو سَجَّاد ومصابيح وغيرها بعد استغناء هذا المسجد عنها -إلى مسجد آخَر يكون في حاجة إليها؛ لأن المرادَ من وقفها هو نفعُ المُصَلِّين والتقرُّبُ إلى الله تعالى بما يُعِينُهم على أداء صلاتهم، مع مراعاة ألَّا يتم ذلك إلا بالرجوع إلى الجهة المختصة المسؤولة عن إدارة شؤون المساجد، والالتزام باللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الأمر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المساجد الاثاث من مسجد إلى آخر الإفتاء إلى مسجد

إقرأ أيضاً:

من أنوار الصلاة والسلام على سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلّم

اللّهم صل على من أعليت له الرتب ، وكُشفت له الحجب فرقى إلى ما لم يرق إليه الخليل. ووصل إلى ما لم يصل إليه جبريل ونظر ما لم ينظره الكليم ، ووصفته بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وصليت عليه أنت وملائكتك تحببا وتكريما. وقلت : ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ). عبدك ونبيك ورسولك البشير النذير سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله السراج المنير. اللهم صلّ عليه بعدد صلاة المصلين عليه من الخلق أجمعين .

مقالات مشابهة

  • كاتس: الشرع مسؤول عن أي تهديد من سوريا وسنرد عليه بحزم
  • أوقاف البحر الأحمر تجهز 212 مسجدًا وساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك
  • مدير تعليم بنها يوجه أولياء الأمور بتوعية أبنائهم بالحفظ على الأثاث المدرسي
  • فيديو- ركامٌ وبقايا مصاحف محترقة.. هذا ما خلفه قصف إسرائيلي لمسجد في دير البلح
  • إسلامية الشارقة تفتتح أربعة مساجد جديدة في الشارقة تتسع لـ4000 مصلٍّ
  • 640 ساحة ومسجد..تعرف على أماكن صلاة عيد الأضحى لعام 2025 في الجيزة
  • من الفاطميين إلى الرئيس السيسي| إمام مسجد السيدة زينب يكشف مراحل تطويره
  • القحتنة سلوك غير سوي حقو نبتعد منه وما نربي أطفالنا عليه
  • اليوم وغداً حلقات استثنائية من مسجد السيدة زينب ببرنامج واحد من الناس
  • من أنوار الصلاة والسلام على سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلّم