برلمان مصر يوافق على قانون لجوء الأجانب.. المنظمات الحقوقية تنتقد
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
وافق البرلمان المصري، الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والذي ينص على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تحت إشراف رئيس الوزراء وتتخذ من القاهرة مقراً لها.
وتتولى اللجنة جميع شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بعددهم داخل البلاد، وتنسق مع الجهات الحكومية لتوفير الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، أحمد العوضي، أن مصر منضمة لعدة اتفاقيات دولية لتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاق الأمم المتحدة الخاص بوضع اللاجئين الموقع في جنيف، واتفاق منظمة الوحدة الأفريقية بشأن مشكلات اللاجئين في القارة الموقع في أديس أبابا، وبروتوكول تعديل اتفاق وضع اللاجئين.
وينص الدستور المصري في المادة 91 على منح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطُهد بسبب دفاعه عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، ويمنع تسليم اللاجئين السياسيين.
وأضاف أن "بعض دول الجوار تشهد تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية، ما أدى إلى زيادة موجات النزوح والتدفقات الوافدة للاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدى مكتب المفوضية في مصر"، التي أصبحت ثالث أكبر دولة في استقبال طلبات اللجوء الجديدة عام 2023.
وأوضح أن "القانون ينص على أن يقدم اللاجئ أو ممثله القانوني طلباً للجنة المختصة التي تبت فيه خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا دخل طالب اللجوء مصر بطرق شرعية، وخلال سنة في حال دخوله بطريقة غير شرعية".
سيصدر رئيس الوزراء قرار تشكيل اللجنة ونظام عملها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، وستقدم اللجنة تقريراً كل ثلاثة أشهر عن نتائج أعمالها.
وتشير إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن مصر تستضيف نحو 575 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 60 دولة، لكن الحكومة تصر على أن عدد اللاجئين داخل البلاد يتجاوز 9 ملايين، مع خلط المهاجرين باللاجئين.
منظمات حقوق الإنسان تعترض
أخيراً، رفضت 23 منظمة حقوقية مشروع القانون، معتبرة أنه "يأتي في إطار سلسلة تشريعات حساسة تعدّها الحكومة منفردة من دون مشاركة مجتمعية حقيقية". وأوضحوا أنه "امتداد لسياسات الإقصاء التي تتجاهل اللاجئين وممثليهم والمنظمات الحقوقية الأممية".
???? We are concerned that the draft bill does not take into account the real protection issues faced by refugees in Egypt. Instead of including articles that encourage the integration of refugees into society and the local economy. Rather, the bill limits opportunities for… pic.twitter.com/bYsAzucGHe — المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) November 16, 2024
وأشار بيان مشترك صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى أن "الحكومة قدمت مشروع القانون للبرلمان من دون استشارة الشركاء الدوليين أو منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية اللاجئين، والتي أدارت هذه القضايا بالتعاون مع الدولة لعقود".
أعربت المنظمات عن قلقها بشأن استقلالية اللجنة التي سيشكلها رئيس الوزراء وتضم ممثلين عن وزارات حكومية، فضلاً عن تمويلها من الميزانية العامة للدولة، ما يجعل أعضاءها موظفين عموميين غير مستقلين، بعكس الوضع القائم الذي تتولى فيه المنظومة الأممية تنفيذ القوانين واللوائح المعنية بتحديد وضع اللاجئ، بغض النظر عن التوجه السياسي للحكومات المتعاقبة.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يتضمن توسيعاً غير مبرر للصلاحيات الممنوحة للجنة في إسقاط صفة "لاجئ" لأسباب تتعلق بمصطلحات فضفاضة مثل مصالح الأمن القومي، وهو ما قد يُستغل في تقييد حقوق اللاجئين بشكل مفرط ودون رقابة حقيقية.
كما يمكن توظيفه بشكل استثنائي لتضييق نطاق الحماية المقدمة للاجئين، ما يعرضهم لخطر الإعادة القسرية أو انتهاكات أخرى.
كما أشارت المنظمات إلى أن "مشروع القانون قَصَر حقوقاً أساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والسكن على من يحملون صفة اللاجئ، وبالتالي استثنى طالبي اللجوء الحاصلين على حماية مؤقتة من هذه الحقوق حتى البتّ في طلباتهم، مما يرفع عنهم مظلة الحماية الاجتماعية ويجعلهم عرضة للاستغلال أو الابتزاز من مقدمي هذه الخدمات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المصري الأمم المتحدة حقوق الإنسان مصر الأمم المتحدة حقوق الإنسان لجوء الاجانب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.