وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب.

كما وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار، حيث تنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجى قبل العمل بأحكام هذا القانون.

كما وافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ووافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب مواد الإصدار الاتفاقيات الدولية مشروع قانون لجوء الأجانب مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين

قررت جهات التحقيق المختصة حبس صاحب سيارة ميكروباص على ذمة التحقيقات لاتهامه بدهس فتاتين، ما أدى لوفاة إحداهما وإصابة الأخرى بالجيزة. 

كشف تحريات الأجهزة الأمنية أنه تم كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالاصطدام بفتاتين، ما أدى لوفاة إحداهما وإصابة الأخرى بالجيزة.

بالفحص، تبين أنه تبلغ لمركز شرطة البدرشين بالجيزة باصطدام سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية بطالبتين، ووفاة إحداهما وإصابة الأخرى بكدمات وسحجات متفرقة، حال عبورهما الطريق بأحد الشوارع بدائرة المركز.

أمكن ضبط السيارة وقائدها فى حينه، وهو سائق، لا يحمل تراخيص، مقيم بدائرة المركز.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه دون قصد.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه، إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت أيضا المادة 76 من قانون المرور، أنه في حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور: “في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه”.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ)، على أن “كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق”.

طباعة شارك سائق ميكروباص دهس فتاتين البدرشين دهس في البدرشين

مقالات مشابهة

  • ائتلاف حقوق الإنسان: إلغاء انتخابات 30 دائرة إجراء يؤكد احترام سيادة القانون
  • أستاذ قانون دستوري: ما تصدره الوطنية للانتخابات ليس أحكاما قضائية ويجوز الطعن عليه
  • الكنيست يبحث مشروع قانون التجنيد وسط انقسامات حادة داخل الائتلاف والأحزاب الحريدية
  • بعد مطالبات النواب بتغليظ عقوبة التحــ.رش بالصغار.. كيف يواجه القانون الجريمة؟
  • موعد صدور حكم «النقض» في صحة عضوية الفائزين بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب
  • القبض على عامل استعرض بدراجته النارية في الإسكندرية
  • “القانونية النيابية” تشرع بمناقشة مشروع قانون التنفيذ الشرعي لعام 2025
  • بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
  • مجلس الأمة يناقش قانون المالية غدا الإثنين
  • لجنة النواب تناقش تعديل قانون الجريدة الرسمية ..تفاصيل