يناقش مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.


وفي سياق التقرير الآتي نستعرض أبرز وأهم مزايا مشروع قانون لجوء الأجانب ، والتي جاءت كالتالي:

م المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/7/1951.

·    إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

·    يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.

·    طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.

 

يتمتع اللاجيء فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق الآتية:

 

1)   الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

2)   حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

3)   حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك

4)   خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.

5)   تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

6)   حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

7)   حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة.

8)   حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.

9)   حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانوناً للأجانب.

10)      حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.

11)      حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

12)      حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين

13)      حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

·     يلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات وأهمها:

1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

2- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

·    لا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

·    في حال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار.

·    يسقط وصف اللاجئ ويتم ابعاده فوراً عن البلاد إذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون ومن أهمها  ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصر لأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

·    يلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع و تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الدفاع حنفى جبالى لجوء الأجانب لشئون اللاجئین النظام العام طالب اللجوء أو إذا أی عمل حقه فی

إقرأ أيضاً:

محافظ أسوان يلتقى بفريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بفريق مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية وذلك فى ظل التنسيق المتواصل بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة أسوان .

وحضر اللقاء نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، والدكتورة ناهد إسكندر نائب مدير المشروع ومدير مكون التطوير المؤسسى للمحافظات وبناء القدرات.

حيث تم مناقشة  المقترح الخاص بالتطوير المؤسسى للهيكل الإدارى داخل الديوان العام والوحدات المحلية بالمراكز والمدن وذلك بالتعاون مع جهاز التنظيم والإدارة ، وبما يتوائم مع رؤية مصر 2030 ، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن الإهتمام ببناء الإنسان.

وخلال اللقاء وجه الدكتور إسماعيل كمال بمساندة ودعم فريق العمل الفنى لإقامة ورش عمل مختلفة تساعد على تنمية ووعى قدرات الكوادر البشرية الموجودة داخل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ، وإزالة السلبيات التى تواجه الهيكل الإدارى وذلك من خلال تنفيذ بعض التوصيات الخاصة بالمساحة الجغرافية بالمحافظة وأيضاً البعد الإجتماعى ، فضلاً عن الوصف الوظيفى ، والإرتقاء بالمستوى الوظيفى .

التطوير المؤسسىمحافظ أسوان: نسعى لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية وفقا للمعايير الدوليةمحافظ أسوان يتفقد منظومة العمل بمستشفى كوم أمبو المركزى

وأكد المحافظ على أن تنفيذ ذلك يهدف إلى تقديم الخدمات للمواطن الأسوانى بالجودة والكفاءة المطلوبة من خلال إعداد خطة تدريب للقيادات والعاملين بالمحافظة والوحدات المحلية ، والحل على المشكلات التى تواجههم أولاً بأول ، وهو الدور الذى يقوم به فريق عمل الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية بما يساهم فى تقليل الفجوات داخل الهيكل الإدارى وتعزيز دور العامل البشرى .

هذا وبناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء ترأسه لإجتماع المجلس التنفيذى بشأن نشر إرشادات الحماية والوقاية من الحرائق داخل المنشآت والمبانى المختلفة .

قامت مديرية التنظيم والإدارة بعقد إجتماع برئاسة الدكتور عماد عبد الفتاح مدير المديرية حيث تم نقل تعليمات محافظ أسوان بشأن التأكيد على إلتزام كافة الجهات والهيئات والشركات الحكومية بإشتراطات وضوابط الحماية المدنية بالمبانى والمنشآت لتأمينها ضد الحرائق ، مع وضع خطط الإخلاء فى حالة الطوارئ تتضمن الأهداف والواجبات المتعلقة بالمنشأة وأنظمة الوقاية والحماية الداخلية ، وكيفية مواجهة الأخطار .

طباعة شارك أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان

مقالات مشابهة

  • عون استقبل مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مودعاً
  • تعرف على بيانات طقس السودان اليوم
  • بعد كشف جريمة عين شمس.. تعرف على أبرز استخدمات تحليل الـDNA
  • الاتحاد الإفريقي يحذر من تقسيم السودان ويرفض الاعتراف بالحكومة الموازية لـ”الدعم السريع”
  • لجنة صياغة مشروع قانون الخدمة المدنية تتابع مناقشة محاور تنظيم إشغال الوظائف وتبدأ بصياغة المكوّن التشريعي لإدارة الموارد البشرية
  • تعرف على موعد ومكان إجراء قرعة كأس العالم 2026
  • محافظ أسوان يلتقى بفريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية
  • الاتحاد الإفريقي يحذر من تقسيم السودان ويرفض الاعتراف بالحكومة الموازية لـالدعم السريع
  • البرهان يلتقي ممثل الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم يدين الحكومة الموازية
  • الإمارات تُعطّل اجتماع الرباعية في واشنطن.. تعرف على الأسباب!