حكم إرسال الأذكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتذكرة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن التذكير يوميًّا ببعض الأذكار الشرعية على مواقع التواصل الاجتماعي مستحبٌّ شرعًا، ولا حرج في فعله؛ لأنه يشتمل على كثيرٍ من المعاني الحسنة التي حثت عليها الشريعة الإسلامية.
حكم التذكير يوميًّا ببعض الأذكار على مواقع التواصل الاجتماعيوأكدت الإفتاء على ضرورة مراعاة الضوابط الشرعية في تلك الأذكار، وهى التي لا تخرجه عن كونه عملًا صالحًا يُبتغى منه وجه الله ونفع الناس، كما يجب أن يكون في محلِّه، وأن يكون بأسلوب حسن مقبول، وألا يشتمل هذا التذكير على ما يظهر منه التسلط أو الإلزام، مثل جملة: "حرام عليك لو لم ترسلها لغيرك"، وما شابه ذلك.
حكم التذكير ببعض الأذكار الشرعية على مواقع التواصل
وأضافت الإفتاء أن تذكير الناس يوميًّا ببعض الأذكار الشرعية على مواقع التواصل الاجتماعي أمرٌ في ذاته حسنٌ يدخل في أبواب كثيرةٍ من أبواب الخير، منها أنه من باب الترغيب في الطاعة والعمل الصالح ودعوة الناس إليه ودلالتهم عليه، وهذا مما يُثاب عليه المسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا» أخرجه مسلم في "صحيحه".
بيان فضل ذكر الله تعالى
قالت الإفتاء إن ذِكْرُ الله تعالى عبادةٌ مع كونها يسيرة إلا أنها عظيمة المنزلة كثيرة الأجر غزيرة الخير؛ فقد قال تعالى: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 35].
وورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ»؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: «ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى» أخرجه الترمذي في "سننه".
قال العلامة المناوي في "فيض القدير" (6/ 125، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(من دعا إلى هدًى) أي: إلى ما يهتدى به مِن العمل الصالح.. (كان له من الأجر مثل أُجور من تبعه).. لأن اتِّباعهم له تولَّد عن فِعله الذي هو مِن سُنَنِ المرسلين] اهـ.
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الافتاء المصرية أدعية أذكار الصباح والمساء مواقع التواصل الإجتماعى على مواقع التواصل
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".