مناقشة آلية تنفيذ الإجراءات لمنع مخالفات البناء العشوائي بمحافظة البيضاء
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
الثورة نت| محمد المشخر
ناقش اجتماع اليوم بمحافظة البيضاء برئاسة محافظ البيضاء عبدالله علي إدريس، مستوى أداء مكتب الأشغال العامة بالمحافظة ومدى تنفيذ إجراءات منع مخالفات البناء العشوائي ومعالجة الاختلالات بمدينة البيضاء.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة بالمحافظة محمد حمود الظرافي ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والفنيين والمهندسين بالإدارة العامة بالمحافظة، تقرير مدير عام مكتب الأشغال المهندس خالد القفعي، حول تنفيذ خطة مكتب الاشغال ومدى تنفيذ مخطط إزالة المخالفات الأولية الخاصة بالممتلكات العامة وفتح طرق رئيسة و فرعية بموجب المخطط العام وضبط المخالفين حتى اصدار تراخيص البناء وتسجيلها بالسجل العقاري ومعالجة الإشكالات القائمة بشوارع أحياء مدينتي البيضاء و رداع، والصعوبات التي تواجهها في ضبط المخالفات وإزالتها.
وأكد الاجتماع على أهمية سرعة إنزال المخططات للمناطق المفتوحة خاصة مدينة البيضاء ومدينة رداع والمدن الثانوية كونه تم إعلان مدينة البيضاء مدينة حضرية من قبل مجلس الوزراء، للحد من توسع البناء العشوائي بالمحافظة.
وأقر الاجتماع إزالة كافة المخالفات بهدف الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري لعاصمة المحافظة ورفع البساطين والباعة المتجولين من الشارع الرئيسي والجزر الوسطية إلى أماكن مخصصة للتخفيف من الاختناقات المرورية خلال الفترة الحالية، وكذلك إجراءات تنفيذ اللوائح المنظمة للبناء، وإجراءات رفع الاستحداثات، وآليات سير العمل، والخطوات التي قطعها المكتب لتطوير وتحسين الأداء، وتسهيل معاملات المواطنين، والتحديات التي تواجه سير العمل.
وخلال الاجتماع أشار محافظ البيضاء، إلى أهمية دور مكاتب الاشغال العامة بالمحافظة والمديريات في تنظيم أعمال البناء والحد من المخالفات وفقاً للقانون وكذلك تنفيذ أعمال وتنظيم الأسواق ورفع الفرشات و البسطات في الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة البيضاء مركز عاصمة المحافظة.
وشدد المحافظ إدريس، على أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين مكاتب الأشغال ومدراء المديريات لتحسين مستوى الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة البيضاء مركز عاصمة المحافظة.
ولفت، إلى المسؤولية الملقاة على عاتق المهندسين والفنيين بمكتب الاشغال العامة في تطوير مسار العمل وتجاوز المعوقات والحفاظ على المخططات العامة في مدينة البيضاء وكافة المديريات بالمحافظة.
ووجه محافظ البيضاء، مكتب الاشغال العامة بالمحافظة، بالتنسيق مع اللجنة الفنية والهندسية بالمحافظة بإزالة ومنع أي مخالفة بناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين ووضع معالجات مقترحة للمخالفات السابقة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة البيضاء العامة بالمحافظة مدینة البیضاء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.