الحكم بسجن البلوغر الشهيرة "أم اللول" 6 سنوات
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أصدرت محكمة التمييز الاتحادية في العراق، حكما بالسجن 6 سنوات على البلوغر الشهيرة هديل خالد الملقبة "أم اللول".
وأفاد طارق الشرع، محامي"أم اللول" في بيان، بأنه "بعد قرار النقض الصادر من محكمة التمييز الاتحادية وإلغاء قرار حكمها المؤبد ، تم اجراء محاكمة هديل خالد الملقبة أم اللول صباح هذا اليوم وأصدرت قرارا بالحكم 6 سنوات".
وأضاف المحامي: "القرار كان مجحفا ومخالفا للقانون ولم يقنعني حكم المحكمة"، مردفا: "لذا سأنتظر أنبوب الحياة الأوكسجيني ألا وهو محكمة التمييز فسيرجع قرارها منقوضا أيضا".
وفي يونيو الماضي، كشفت السلطات المختصة في العراق تفاصيل جديدة في قضية البلوغر الشهيرة "أم اللول" التي حكم عليها بالسجن المؤبد "لتورطها بتجارة المخدرات".
وأصدر المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لشؤون المخدرات، الحقوقي حسين يوسف التميمي، توضيحا بخصوص قضية المدعوة "أم اللول"، قائلا: "سبق وأن تم إلقاء القبض في بداية عام 2023 على المتهم (ق . و) وفق أحكام المادة (28) مخدرات، ويعمل في مراكز التجميل في محافظة أربيل ومحافظة بغداد في القرية اللبنانية بعد قدومه من محافظة أربيل إلى محافظة بغداد، حيث ضبط متلبسا بالجرم المشهود بحيازة 1 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة".
وأضاف: "وضبطت بحيازته أيضا هوية أحوال مدنية وجواز سفر باسم المدعوة (هديل خالد عبد) واعترف بقيامها مع متهمة أخرى تدعى (ع . م . م) بنقل المواد المخدرة من محافظة أربيل إلى محافظة بغداد بصحبته خلال عامي (2021 - 2022)، وبطرق مختلفة ومبتكرة".
وأردف: "تم إصدار مذكرة قبض بحقهما وفق أحكام المادة (28) مخدرات، في حينها، كما تم إصدار الحكم بحق المجرم (ق . و) بالسجن المؤبد من قبل محكمة الموضوع".
وأشار التميمي إلى أن "المتهمة (هديل خالد عبد) قد تم الحكم عليها لمدة 4 أشهر بقضية تتعلق بالمحتوى الهابط، وهي مودعة في سجن النساء دائرة الإصلاح العراقية" مضيفا أنه "من خلال تدقيق بيان المطلوبية اتضح أنها مطلوبة قضائيا وفق أحكام المادة (28) مخدرات، في القضية المودعة لدى المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية الخاصة بقضية المحكوم (ق . و)".
وأكمل التميمي أنه: تبين أن المطلوبة "هي الملقبة (أم اللول) التي لم يتم التعرف عليها سابقا لوجود اختلاف في صورتها المثبتة في هوية الأحوال المدنية عن صورتها الحقيقية".
وقال: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وعرضت أمام أنظار المحكمة المختصة وبعد مواجهتها بالأدلة المتحصلة ضدها اعترفت صراحة بجريمتها، وتمت إحالتها إلى محكمة الموضوع التي أصدرت بحقها حكما بالسجن المؤبد وفق أحكام المادة (28) مخدرات".
وذكر المتحدث أنه "قد فتحت بحق "أم اللول" قضية تحقيقية أخرى في محافظة أربيل تتعلق بتعاطي المواد المخدرة تختلف عن القضية التحقيقية التي حكمت عليها بالسجن المؤبد وفق أحكام المادة (28) مخدرات".
وكانت محكمة جنايات الرصافة قد أصدرت حكما بالسجن المؤبد على إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي المدعوة هديل خالد عبد رشيد، الملقبة بـ"أم اللول" بعد إدانتها بتجارة المخدرات.
وكان القضاء العراقي قد حكم في أبريل الماضي على "أم اللول" بالحبس لمدة أربعة أشهر إستنادا لأحكام المادة (403) من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل عن جريمة صناعة ونشر عدة صور وأفلام (فيديوهات) تتضمن أقوالا فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة.
و"أم اللول" عرفت بداية كراقصة في أحد المقاهي والنوادي الليلية، قبل أن تصبح مشهورة كـ"تيكتوكرز" على تطبيق "التيك توك" الذي يتمتع بشعبية كبيرة في العراق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وفق أحکام المادة بالسجن المؤبد محافظة أربیل أم اللول
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.