ترقية 12 ألفًا و870 من أعضاء هيئة التعليم بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أصدر اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، قرارًا رقم 10315 لسنة 2024، بترقية 12 ألفًا، و870 من أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين، والأخصائيين النفسيين، وأخصائيي التكنولوجيا، وأخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات.
وذلك اعتبارًا من الأول من يناير للعام 2024، الذين استوفوا البرامج التدريبية ومتطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ووفقًا للبيان الإحصائي لمديرية التربية والتعليم، وبيان حصر الوظائف، والبيان التفصيلي بالأسماء الذين شملهم القرار.
كما تضمن القرار، منح المرقين بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية اعتبارًا من الشهر التالى لصدور هذا القرار، والذى يتم العمل به من تاريخ صدوره في 30 نوفمبر 2024.
أكد محافظ كفرالشيخ، أن التعليم أساس بناء المستقبل، ويحظى بأقصى درجات الاهتمام والرعاية، من أجل ضمان تحقيق أفضل مستويات التعلم لأبنائنا.
وأشار إلى أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الأجيال القادمة، مثنيًا على جهود القائمين على التعليم، فى تطوير المنظومة التعليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم المعلمين كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجبهما تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المحددة بهذا القرار، ولا تختلف باختلاف المحملين بها، وتدخل بهذه المثابة في عداد الرسوم، وتستقيم صحتها إذا كان تقريرها في حدود القانون. مما يباعد بين هذه الفريضة وبين مفهوم مقابل الانتفاع الذي أطلقه عليها النصان المطعون فيهما، وإذ صدر القرار المطعون فيه مستندًا إلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، الذي خلا من حكم يخول وزير الموارد المائية والري فرض هذا الرسم، فإنه لا يعدو أن يكون انتحالًا لاختصاص مقرر للسلطة التشريعية، ومخالفًا للمواد (38 و101 و171) من الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار التي يرتبها القضاء بعدم دستورية هذين النصين من تحميل الخزانة العامة للدولة رد المبالغ السابق تحصيلها، فقد استعملت الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.