يَحرمُ هَجر الزَّوج لزوجته من غير سببٍ مَشروعٍ، وذلك الحُكم مُشتقٌّ من القّاعدةِ العامَّة التي تُحرِّم هَجر المسلم لأخيهِ بغير سببٍ ومهما كانت صِفتهُ، لقول الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم: (لا تَباغَضُوا، ولا تَحاسَدُوا، ولا تَدابَرُوا، وكُونُوا عِبادَ اللَّهِ إخْوانًا، ولا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أخاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ) .
وفيما يخص أدلة جواز هجر الزوجة، فهناك أدلة من السُنَّة؛ حيث ورد عن النَّبي -صلَّى الله عليه وسلم- ذلك، فعن جابر بن عبد الله قال: (اعْتَزَلَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ شَهْرًا) .
ومن الأدلة على جواز الهجر ما هو مأخوذٌ من المَعقول؛ حيث إنَّ الهجر له أثرٌ كبيرٌ في النِّساء المُستحقَّات له، فالمرأة بفطرتها لا تَصبر على بُعد زوجها عنها.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ الأصل في العلاقة الزَّوجية بين الزَّوجين المَعاشرة بالمعروف والإحسان، لقول الله -عز وجل-: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، وقوله -تعالى-: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)، وأنَّ الهجر أمرٌ استثنائيٌّ لا يُعبِّر عن أصَل العلاقة، ويُلجأ إليه اضطراراً عند وجود أسبابه ودواعيه.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هجرتنى بعد 28 عاما زواج.. شكوى زوج في دعوى إثبات خروج زوجته عن طاعته
"زوجتى دمرت حياتى، وحرضت أولادى على مقاطعتى، وطالبتنى بنفقات تتجاوز 200 ألف جنيه فى عام واحد، وعندما رفض السداد لاحقتنى بدعوى طلاق للضرر، لأعيش فى عذاب وأنا مهدد على يديها بدعاوى حبس"..كلمات جاءت على لسان زوج بدعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وخروجها عن طاعته.
وتابع الزوج بدعواه:" رفضت زوجتى العودة لى، وتعنت وهجرتنى بعد 28 عام زواج، وعلمت بتخطيطها للحصول على الطلاق منى للحصول على مبالغ مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه، ورفضت كافة الحلول لحل الخلاف، لأعيش فى عذاب وأنا مطالب بنفقات شهرية كبيرة ".
وأضاف:" حررت بلاغات ضدها بسبب تهديدها لى وملاحقتى، رغم أننى لم أقصر فى حقها يوماً، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتها، وملاحقتها لى بدعوى تبديدها وطالبها منى شراء مصوغات يقدر وزنها بـ 115 جرام".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أى لا يجوز أن تطلب الزوجة فى القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها.
مشاركة