يَحرمُ هَجر الزَّوج لزوجته من غير سببٍ مَشروعٍ، وذلك الحُكم مُشتقٌّ من القّاعدةِ العامَّة التي تُحرِّم هَجر المسلم لأخيهِ بغير سببٍ ومهما كانت صِفتهُ، لقول الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم: (لا تَباغَضُوا، ولا تَحاسَدُوا، ولا تَدابَرُوا، وكُونُوا عِبادَ اللَّهِ إخْوانًا، ولا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أخاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ) .
وفيما يخص أدلة جواز هجر الزوجة، فهناك أدلة من السُنَّة؛ حيث ورد عن النَّبي -صلَّى الله عليه وسلم- ذلك، فعن جابر بن عبد الله قال: (اعْتَزَلَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ شَهْرًا) .
ومن الأدلة على جواز الهجر ما هو مأخوذٌ من المَعقول؛ حيث إنَّ الهجر له أثرٌ كبيرٌ في النِّساء المُستحقَّات له، فالمرأة بفطرتها لا تَصبر على بُعد زوجها عنها.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ الأصل في العلاقة الزَّوجية بين الزَّوجين المَعاشرة بالمعروف والإحسان، لقول الله -عز وجل-: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، وقوله -تعالى-: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)، وأنَّ الهجر أمرٌ استثنائيٌّ لا يُعبِّر عن أصَل العلاقة، ويُلجأ إليه اضطراراً عند وجود أسبابه ودواعيه.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ما حكم إعطاء الزوجة أموال لوالدتها دون علم زوجها؟.. فيديو
قالت الدكتورة دينا أبو الخير، إن للمرأة ذمة مالية مستقلة تخوّلها حرية التصرف في أموالها الخاصة دون الحاجة لإذن أو علم زوجها، موضحة أن ما تنفقه الزوجة من مالها على أسرتها، ومن بينهم والدتها، لا يوجب عليها إعلام الزوج، ما دامت تلك الأموال تعود لها شخصيًا.
وأضافت الدكتورة دينا أبو الخير خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الشق الأول من السؤال يتعلق بتصرف الزوجة من مالها الخاص، وهو أمر لا يستلزم موافقة الزوج، مشيرة إلى أن الأفضل دائمًا هو المصارحة والشفافية بين الزوجين، لما يعزز الثقة ويقوّي أواصر العلاقة.
وأوضحت أن الشق الثاني يتعلق بحالة تصرف الزوجة في مال زوجها، كأن تعطي والدتها من أمواله دون علمه، وهنا يجب أن يُفرق بين ما إذا كانت الزوجة وُكلت بالإنفاق من هذا المال، أو تصرفت فيه من تلقاء نفسها، مشددة على أن الأصل في مال الزوج أنه لا يجوز التصرف فيه دون إذنه.
وبينت أنه في حال أعطت الزوجة من مال الزكاة الخاص بزوجها لأمها، فلا حرج في ذلك شرعًا إذا كانت الأم مستحقة للزكاة، لكن بشرط أن يكون الزوج قد أجاز لها هذا التصرف، أو فوضها بشكل عام بالإنفاق من مال الزكاة، دون أن يُشترط أن تذكر له أنها ستعطي والدتها تحديدًا.