ما هي خدمة التسوية الودية في وزارة الموارد البشرية؟.. الرابط والخطوات للأفراد والمنشآت
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تتيح وزارة الموارد البشرية خدمة التسوية الودية في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، حيث يمكن تنفيذ خدمة التسوية الودية إلكترونيا من خلال موقع وزارة الموارد البشرية.
خدمة التسوية الوديةوتمكّن خدمة التسوية الودية من إجراء التسوية الودية بصفتها المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ووفقا لما أوضحته وزارة الموارد البشرية يتم فيها محاولات تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك، أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.
وتختص التسوية الودية بدعاوى الخلافات العمالية المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض والفصل، وإيقاع الجزاءات التأديبية على العامل.
ويمكن رفع دعوى تسوية ودية من خلال تطبيق الوزارة الموحد عبر موقع الوزارة من هنا.
للمُساهمة في تسوية الخلافات الناشئة بين العامل وصاحب العمل؛ خدمة #التسوية_الودية تقرّب وجهات النظر بين أطراف العلاقة التعاقدية عند حدوث خلافات - لا قدر الله -.
????|| https://t.co/gWhrLkOjhk pic.twitter.com/pnN09b5rKQ
ويمكن تقديم دعوى التسوية الودية للأفراد أو المنشآت من خلال الخطوات الآتية:
سجل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية من هنا (بوابة الأفراد إذا كان المدعي فرداً – بوابة المنشآت إذا كان المدعي منشأة).
اختر خدمة التسوية الودية - رفع دعوى.
تعبئة الحقول الإلزامية لتقديم صحيفة الدعوى (بيانات المدعي، مكتب التسوية التابعة له الدعوى، بيانات المدعى عليه، بيانات العمل).
اختر موضوع الدعوى.
أرفق المستندات المطلوبة.
اختر الموافقة على إقرار عدم كيدية الدعوى.
اضغط زر إرسال.
يتم مراجعة الطلب من جانب المختصين.
في حال رفض الطلب يمكن معرفة الأسباب عن طريق خدمة الدعاوى في الخدمات الإلكترونية.
يتم إرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني لجميع أطراف الدعوى في حال قبول الدعوى.
يتم إرسال رسائل تبليغ بتفاصيل موعد الجلسة لجميع أطراف الدعوى.
إذا لم يحضر المدعي يتم حفظ الدعوى ويحق له فتحها مرة أخرى ما لم تتجاوز المدة 21 يوم عمل.
إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى يتم إيقاف خدماته لدى الوزارة ويحدد موعد جلسة أخرى.
إذا تكرر عدم حضور المدعى عليه يتاح نقل خدمات المدعي (العامل) دون موافقة صاحب العمل الحالي وتتم إحالة الدعوى الى المحاكم العمالية.
في حال التوصل إلى صلح يتم تحرير محضر الصلح وإتاحة طباعته عن طريق خدمة الدعاوى.
في حال عدم الاتفاق يتم تحويل الدعوى للمحاكم العمالية ملاحظة: (سيتم تحديد مواعيد الجلسات لاحقاً من قبل وزارة العدل) وتعتبر الدعوى منتهية لدى التسوية الودية.
التسوية الودية استعلاموللتمكن من التقديم في خدمة التسوية الودية حددت وزارة الموارد البشرية المستندات المطلوبة لتقديم دعوى، وهي الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر، كما يجب على المدعي سواء العامل / صاحب العمل) تقديم ما يثبت العلاقة التعاقدية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشریة فی حال
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.