تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.

وفي الحكم ذاته قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، التي تفرض على استهلاك الكهرباء

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة ( 53 ) من الدستور.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار بولس فهمي إسكندر المحكمة الدستورية العليا توريد الكهرباء الكهرباء استهلاك الكهرباء محافظات الجمهورية محافظات الناحية الدستورية الدستورية القاهرة

إقرأ أيضاً:

هل يمكن تسجل سجل تجاري جديد في ضريبة القيمة المضافة؟.. الزكاة والجمارك تجيب

لفتت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن الفوترة الإلكترونية (فاتورة) ألزمت على جميع المكلفين المقيمين في المملكة (الخاضعين لضريبة القيمة المضافة) فقط ابتداءً من تاريخ 4 ديسمبر 2021م.

وأوضحت الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بموقع إكس، أن الأشخاص المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة هم الملزمين بإصدار فاتورة ضريبية مستوفية كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 53 من اللائحة التنفيذية.

ونوهت إلى أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال، أما المنشآت التي تتخطى إيراداتها 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري.

وأضافت: "أما المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال غير مؤهلة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة".

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين، نصه: "السلام عليكم، نشاط جديد وسجل تجاري جديد، هل بإمكانه التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من أجل إصدار فواتير ضريبية؟".

وعليكم السلام
عزيزي مهند، للتوضيح لك، الفوترة الإلكترونية (فاتورة) ألزمت على جميع المكلفين المقيمين في المملكة (الخاضعين لضريبة القيمة المضافة) فقط ابتداءً من تاريخ 4 ديسمبر 2021م، كما ان الأشخاص المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة هم الملزمين بإصدار فاتورة ضريبية مستوفية كافة…

— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) July 23, 2025 الجماركالزكاةالضريبهقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • القبيلة والدولة.. الموالي بين منطق الفتح ومأزق التمييز في المشروع الأموي.. كتاب
  • الضريبة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في اختيار عينة الاقرارات الضريبية المقبولة
  • الشرقية تتربع.. الفلاحين تعلن زيادة توريد القمح المحلي
  • سامسونج توقع عقد توريد شرائح بقيمة 16.5 مليار دولار.. والسهم يرتفع
  • حجز محاكمة متهمان في واقعة وفاة لاعب الكاراتيه بالإسكندرية للحكم
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • شعبة الاتصالات: تطبيق ضريبة المحمول بأثر رجعي استفزاز للمستهلك
  • هل يمكن تسجل سجل تجاري جديد في ضريبة القيمة المضافة؟.. الزكاة والجمارك تجيب
  • البلخي لـ سانا: العملية الانتخابية ستتم وفق المعايير الدستورية والجدول الزمني المقرر، والنظام الانتخابي يحرص على تمثيل كل أطياف المجتمع دون استثناء
  • ضريبة الدخل... إصلاح مالي بخطى مدروسة وثقة متبادلة