150 قطعة حشيش و6 ميثافيتامين.. السجن 10 سنوات لعاطل يتاجر بالمخدرات ببورسعيد
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، السجن 10 سنوات لعاطل يتاجر بالمخدرات ببورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 31 من شهر يوليو عام 2024 بدائرة قسم المناخ، والمتهم فيها عبد الله محمد عبد الحليم عاطل ومقيم بِ 75 منطقة فاطمة الزهراء بالضواحي، حيث أحرز المتهم جوهرا مخدرا للميثافيتامين بقصد الاتجار، وأحرز كذلك جوهرا مخدرا للحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وشهد أحمد محمد الفرماوي نقيب شرطة ومفتش بالإدارة العامه لمكافحة المخدرات، بإنه بضبط المتهم بإذن وتفتيشه عثر معه على عدد 150 قطعة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيشه للسيارة خاصته عثر بداخلها على عدد ست أكياس بلاستيكية لجوهر الميثافيتامين المخدر، وبمواجهته أقر باحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف المحمول والسيارة لتسهيل تجارته.
وثبت معمليا بأن الـ 6 أكياس البلاستيكية لجوهر الميثافيتامين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنها على الميزان الحساس 57 جرام وثلاثة من 10 من الجرام، والـ 150 قطعة لجوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا قائما 3945 جراما.
حكمت المحكمة علي المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 الف جنيها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، والزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 3128 لسنة 2024 جنح المناخ، والمقيدة برقم 1230 لسنة 2024 كلي بورسعيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة العامة إدارة العامة لمكافحة المخدرات الهاتف المحمول المبلغ المالي جوهر الحشيش جنايات بورسعيد منطقة فاطمة الزهراء
إقرأ أيضاً:
المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور حيثيات حكمها القاضي بتشديد العقوبة على المتهم صبري كامل جاب الله، ومعاقبته بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة.
المتهم استأنف الحكم السابق متمسكًا بإنكار التهمة، وطلب دفاعه استدعاء الأطباء الشرعيين والطعن في أقوال الشهود والتقارير الفنية، مدعيًا عدم وجود دليل كافٍ، إضافة إلى طلب عرضه على الطب الشرعي بحجة عدم القدرة الجسدية على ارتكاب الجريمة.
إلا أن المحكمة رفضت دفوعه، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تقوم على أي سند قانوني أو علمي، موضحة أن التقارير الطبية جاءت قاطعة في نتائجها، وأن مسألة القدرة البدنية لا علاقة لها بما أثبته الطب الشرعي من وقائع.
وأكدت المحكمة في حيثياتها اطمئنانها التام لأقوال الشهود والأدلة الفنية، التي كشفت أن المتهم انفرد بالطفل داخل دورة مياه المدرسة واعتدى عليه بالقوة، مستغلًا حداثة سنه وصفته الوظيفية داخل المدرسة.
وشددت المحكمة على أن ما ورد من دفاع المتهم لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا لا ينال من الثبوت اليقيني للجريمة.
وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف، مع تعديل العقوبة لتصبح السجن المشدد 10 سنوات، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.