أبناء جامعة بني سويف من ذوي الهمم يفوزون بـ6 ميداليات في بارالمبياد الجامعات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، فوز أبناء الجامعة من الطلاب ذوي الهمم بــ (6) ميداليات متنوعة، في فعاليات اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الهمم “بارالمبياد الجامعات المصرية”، الذي أُقيم تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة, بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، بمشاركة 700 طالب وطالبة من ذوي الهمم, يمثلون 24 جامعة مصرية، وسط أجواء من التنافس الرياضي الملهم والإشادات التنظيمية الواسعة.
وهنأ الدكتور منصور حسن، مسئولي إدارة النشاط الرياضي، والطلاب الفائزين حيث حصل الطالب احمد شعيب صبره علي الميدالية الذهبيه ١٠٠ متر ، وذهبيه وثب طويل، والطالب احمد راضي محمد علي الميدالية الفضيه ١٠٠ متر ، وفضيه وثب طويل، والطالبة سارة احمد محمود علي فضيه ١٠٠ متر ، والطالب احمد وليد رجب علي فضيه رفع الأثقال، والطالب ديفيد عماد فوزى علي المركز الرابع في تنس الطاولة، وحصول فريق كرة الجرس للطالبات علي المركز الرابع بمسابقة كرة الجرس.
وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بهذا الانجاز الجديد الذي يحققه ابناء الجامعة من الطلاب ذوي الهمم، والذي يعكس مدي اهتمام الدولة المصرية بذوي الهمم ودمجهم بشكل كامل في المجتمع وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، إيماناً بإمكانات هؤلاء الأبطال وقدرتهم على تحقيق إنجازات محلية ودولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة بني سويف بارالمبياد الجامعات المصرية ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع