الحبس 5 سنوات.. عقوبة نشر إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
حدّد قانون العقوبات عقوبة نشر إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة نشر إشاعات كاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
واصل مجلس النواب جلساته العامة بتفعيل دوره التشريعي والرقابي بمناقشات في مختلف الملفات التي تهم المواطن.
ولتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية ناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي ووافق عليه "من حيث المبدأ" وأقر (20) مادة منه على أن يستكمل المناقشات في جلسات قادمة.
وأكد رئيس المجلس أن مشروع القانون قاعدة راسخة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ولا يقتصر على توفير الدعم فقط وإنما تحقيق التمكين الاقتصادي فهو تخطي هدف لهدف اسمى.
ويستأنف مجلس النواب للأسبوع الثالث مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "من حيث المبدأ" للتمكين من طرح جميع الرؤى حوله، وتوافق كبير بين النواب بمختلف انتماءاتهم بأن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق مزيداً من الضمانات للحقوق والحريات ويتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
و وافق المجلس على عدد (2) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الفساد وإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وللحفاظ على مقدار حصة مصر من الأسهم وبالتالي الحفاظ على قدرة مصر التصويتية داخل البنك الأوروبي.
كما وافق المجلس على (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما وذلك في إطار جذب استثمارات جديدة في مجالي البحث والتنقيب عن المواد البترولية دعماً للاقتصاد الوطني.*
وإعمالاً لدوره الرقابي استمع المجلس إلى بيانات السادة وزراء الطيران المدني، والسياحة والآثار بشأن خطط وسياسات وزاراتهم خلال المرحلة المقبلة، وأحيلت إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي والملاحظات بشأنها.
وعملاً للنصوص القانونية المنظمة لشئون الهيئات الصحفية والإعلامية، أدى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيسا الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام اليمين القانونية أمام مجلس النواب قبل ممارسة عملهم... ورئيس مجلس النواب يؤكد أن اختيارهم مسئولية جسيمة تتطلب العمل الجاد والمخلص في سبيل رفعة الوطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الأوضاع الداخلية إشاعات كاذبة تكدير الأمن العام الثقة المالية المزيد إشاعات کاذبة مجلس النواب لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.