العراق: الأمن الوطني يقضي على إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً في كركوك
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
الثورة نت/..
جهاز الأمن الوطني العراقي يقضي على إرهابي كان يرتدي حزاماً ناسفاً، في قضاء داقوق، جنوبي شرقي محافظة كركوك.
قضت خلية مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الوطني العراقي على إرهابي كان يرتدي حزاماً ناسفاً، في قضاء داقوق، جنوبي شرقي محافظة كركوك، شمالي العراق، بحسب ما أعلنه الجهاز، مساء الجمعة.
واستندت العملية، التي نفّذها جهاز الأمن الوطني العراقي بالتنسيق مع مديرية أمن كركوك والفوج التكتيكي، إلى معلومات استخبارية دقيقة وموافقات قضائية، بحيث تمّت محاصرة الإرهابي وقتله، قبل أن يتمكن من تفجير نفسه.
يأتي ذلك في وقت تؤكد الجهات السياسية والعسكرية العراقية جاهزيتها لمواجهة محاولات زعزعة الأمن في البلاد، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها سوريا، والتحذيرات من التأثيرات التي قد تطال العراق.
وفي هذا السياق، شدد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، على أنّ العراق “يستعدّ لأي احتمالات ميدانية”، مبدياً “الحرص على أهل العراق وإنجازاتهم، في ظل التطورات في سوريا”.
ولفت الفياض، في كلمة ألقاها في مقرّ قيادة عمليات الأنبار، الجمعة، إلى أنّ العراق اليوم هو “غير العراق في عام 2014″، مؤكداً “أننا لن نألوَ جهداً في ردع كل من تسوّل له نفسه المسّ بأمن العراق”.
وأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي “ضرورة الاستعداد لمواجهة مخططات الأعداء، والتي قد تتخذ أشكالاً متعددة”، حاثّاً على “الاستعداد وأخذ العِبَر مما حدث في دول الجوار، وما جرى في العراق عام 2014”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.