اليوم 24:
2025-06-03@04:39:12 GMT

ست سنوات سجنا نافذا في حق عبد الله بودريقة

تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، في حق عبد الله بودريقة والموثق يونس السايح بست سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.

بينما أدانت المتهمة الباتول ابنة صاحبة الأرض بالتبني ووسيط بـ6 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.

وقضت في حق وسيط آخر بـ3 أشهر حبسا نافذا، بينما قررت المحكمة براءة وسيط ثالث.

ويتابع جميع المتهمين في حالة اعتقال إثر شكاية “من أجل الطعن بالزور”، من بينهم عبد الله بودريقة ويونس السايح وهو موثق، رفعتها سيدة تدعى “هنية” بصفتها من بين ورثة المتوفاة ” “حادة الصردي” منذ السنة الماضية.

وتتعلق هذه القضية بتزوير عقد بيع ملك عقاري يسمى “بلاد حادة”، وهي عبارة عن أرض، مساحتها هكتار و500 متر، تحتوي على بناية، بمنطقة تيط مليل بالبيضاء، باسم سيدة كانت تعاني قيد حياتها من مرض “الزهايمر”، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد، ببطاقة هوية سبق وضاعت منها في ظروف غامضة.

وتشدد المشتكية على أن، الموثق لم ينجز العقد بحضور الهالكة، وإنما قد تكون شخصية أخرى استغلتها الأطراف في تزوير العقد، إذ أن صاحبة العقار لم تغادر المنزل يوما إلا للمحكمة أو من أجل التطبيب، مما يجعل شهادة الشهود شهادة زور.

كلمات دلالية التزوير الدار البيضاء بودريقة محكمة الاستئناف

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التزوير الدار البيضاء بودريقة محكمة الاستئناف

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون الإيجار القديم 5 يوليو

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، لجلسة 5 يوليو، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • قدر الله وما شاء فعل.. تامر عبدالمنعم يعلن انفصاله عن زوجته بعد 6 سنين زواج
  • فسخ العقد وزيادة الأجرة.. قانون الإيجار القديم في سيناريو مفاجئ للمؤجر والمستأجر
  • قصة أمل وإيمان في مكة المكرمة.. إنقاذ حياة حاج مصري من جلطة قلبية حادة
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون الإيجار القديم 5 يوليو
  • عامل يهدد سيدة وأسرتها بآلة حادة داخل مطعم شهير في مدينة نصر| صور
  • العقد منتهي.. خبير لوائح يرد على بيان الزمالك بشأن زيزو
  • خبير لوائح يرد على بيان الزمالك بشأن زيزو
  • «قالي اعتبري اننا طلعنا رحلة وخلصت».. سيدة تطلب إثبات زواج عرفي من مُدرسها أمام محكمة الأسرة
  • الشرطة الفرنسية تقف متفرجة بينما يتجه زورق مهاجرين إلى بريطانيا
  • محكمة الإسماعيلية الاقتصادية.. السجن 3 سنوات للتيك توكر زين الزين وصديقه