صدى البلد:
2025-06-15@05:37:50 GMT

خلال أيام قليلة.. مفاجأة بشأن المعاش المبكر

تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT

في إطار تعديل الأنظمة الاجتماعية والمالية، تم تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات، وهو ما يعد خطوة هامة لتحسين الاستدامة المالية، حيث تغيير سن الخروج على المعاش المبكر.

عودة المعاش المبكر

أيام قليلة تفصلنا عن العام الجديد 2025، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق المعاش المبكر في يناير 2025 طبقا لقانون التأمنيات والمعاشات،  و الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد 5 سنوات من إقرار القانون في 2020.

و يرغب عدد كبير من الموظفين، سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، في الاستفادة من ميزة المعاش المبكر التي ينص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وكشف مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر،في وقت سابق تفاصيل جديدة عن المعاش المبكر، مشيرا إلى أن مكاتب التأمينات على مستوى جميع المحافظات تتلقى بعد 60 يوما من الآن، طلبات الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص؛ حال رغبتهم في الخروج على المعاش المبكر، بآلية جديدة يتم تطبيقها بدءا من يناير 2025.

بالنسبة للقانون الجديد الخاص بـ المعاش المبكر، نص القانون على أن الحصول على المعاش المبكر يعنى انتهاء عمل أو نشاط المؤمن عليه، قبل تجاوزه سن الشيخوخة أو العجـز أو الوفاة، ما يعطى العامل الحـق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.

وللخروج على المعاش المبكر، وضع قانون المعاشات شرطا، والمتمثل في الحصول على معاش مبكرًا أن تكون مدة الاشتراك 20 سنة فعلية، وتزداد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.

وينص قانون المعاشات على أنه في حالة توافر هذه الشروط يمكن التقدم بطلب صرف، مع شرط أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة.

شروط الخروج على المعاش المبكر

حددت المادة (69) من قانون الخدمة المدنية شروط الخروج على المعاش المبكر، ونصت المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أنه لـ الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:

1- إذا لم يكن قد جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.

2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

شروط المعاش المبكر لموظفي القطاع الخاص

حددت التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، ضوابط خروج الموظفين العاملين بالقطاعات الخاصة على المعاش المبكر والتى جاءت كالتالي،  

- اشترط القانون لخروج موظفي القطاع الخاص على المعاش المبكر أن يكون قد وصل لسن الـ 50 عاما.

وفي حالة الحرمان من المعاش لابد من ضرورة توافر الشرط اللازمة للخروج على المعاش المبكر، حيث إن القانون في هذه الحالة "عدم توافر الشروط" لا يمنح الشخص معاشًا إلى في حالة معينة.

والحالة التي يمنح فيها الشخص معاشًا حال الاستقالة وعدم توافر شروط المعاش المبكر، هو بلوغ سن الشيخوخة، أي يظل الشخص بدون معاش إلى أن يصل إلى سن الشيخوخة المحددة بالقانون.

بريق أمل لاصحاب المعاش المبكر 

في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قانون المعاشات والتأمينات الحالي يفتح الباب امام المعاشات المبكرة لينطلقوا من خلال المشروعات والمساهمات والاشتراك في مشروعات صغيرة ومتوسطة ، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على دعم هذه المشروعات لكي تنطلق وتنمو وتكون مناحد لمن وصلوا للمعاش المبكر وليس الشباب فقط.

وأضاف خالد الشافعي لــ"صدى البلد"، أن المعاشات المبكرة تعطي بريق امل لكل الكفاءات والخبرات الموجودة داخل الحكومة ويمكن أن يوفر المزيد من القدرات لكي ينطلقوا باعمال حرة وشكل إيجابي وتوفر عوائد إيجابية ايضا لصالح الاقتصاد المصري. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المعاش المبكر تطبيق المعاش المبكر سن الخروج على المعاش المبكر المزيد الخروج على المعاش المبکر التأمینات الاجتماعیة للمعاش المبکر فی القطاع معاش ا

إقرأ أيضاً:

ننشر مواد الخدمات الاجتماعية والصحية في قانون العمل بعد موافقة البرلمان

وافق مجلس النواب على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية الواردة بمشروع قانون العمل الجديد، حيث جاءت 
المادة 266 واصلها مادة (265)، مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:

1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.

2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.

وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.

 

مادة 267 واصلها مادة (266)

تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:

1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.

2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.

ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.

مادة 268 واصلها مادة (267)

يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.

مادة 269 وأصلها مادة (268)

تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:

1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقى أو اليكترونى لهذا الغرض.

2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.

3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.

مادة 270 وأصلها مادة (269)

تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.

وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.

وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.

ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.


مادة 271 وأصلها مادة (270)

يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.

وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.

ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.

ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.


مادة 272 مادة (271)

تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.

 

مادة (273) واصلها 272

يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي في ممارسة عمله، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوي الاجتماعي والصحي والثقافي للعاملين بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص كافة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته، ونظام عمله، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، ويراعى في التشكيل التمثيل الثلاثي (الجهة الإدارية، وأصحاب الأعمال، والعمال) بناء على ترشيح الجهات المختصة.

يكون للصندوق حساب خاص لدي أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري وترحل أمواله من سنه مالية لأخرى، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي وفقًا للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي يبلغ عدد عمالها عشرين عام.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026
  • التأمينات الاجتماعية توضح شروط صرف تعويض الدفعة الواحدة.. هل يمكن قبل سن 60 عامًا؟
  • قانون التأمينات الجديد 2025.. ما مصير استحقاق الابن لمعاش والده المتوفى؟
  • لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري
  • توجيهات رئاسية بشأن القيمة الإيجارية.. هل اقترب قانون الإيجار القديم من الحسم؟
  • منحة وفاة ونفقة جنازة.. دعم مالي في القانون للأسرة حال الوفاة
  • إجراءات كفلها القانون للنيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف المختلس
  • ننشر مواد الخدمات الاجتماعية والصحية في قانون العمل بعد موافقة البرلمان
  • معاش أبوك هيكمل معاك.. قيمة معاش الأب المتوفى للابن في قانون التأمينات الجديد
  • تصحيح قرار دستوري بشأن القانون رقم 9