الداكي يدعو وكلاء الملك إلى السرعة في التجاوب مع قضاة الأحكام لتحقيق نجاعة قانون العقوبات البديلة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، دورية الى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بخصوص صدور القانون رقم 42.22 المتعلق بالعقوبات البديلة بتاريخ 11 دجنبر.
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، طلب من ممثلي النيابة العامة في مختلف محاكم المملكة، استحضار الدور الاقتراحي لاعتماد العقوبات البديلة من قبل الهيئات القضائية المختصة.
الداكي خلال الدورية التي اطلع عليها موقع Rue20، أكد أنه يمكن للنيابة العامة بعد حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به وأثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تلتمس من قاضي تطبيق العقوبات استبدال العقوبة الحبسية النافذة بعقوبة بديلة وفقا لأحكام المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية ، و هذه المقترحات يجب أن تبررها وضعية المعتقل كظروفه الصحية والعائلية أو سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة أو وقوع الصلح أو التنازل من طرف الضحية بعد صدور الحكم.
و ذكر الداكي، أنه رغم أن الطعن بالاستئناف أو النقض ينتج عنه إيقاف تنفيذ الحكم القاضي بعقوبة بديلة، فإن المشرع أجاز صراحة في حالة موافقة النيابة العامة على هذه العقوبة أن يتم اللجوء مباشرة إلى تنفيذها، الأمر الذي يقتضي من قاضي النيابة العامة أن يكون حريصا على عدم إطالة عمر الدعوى العمومية وأن يتمسك بمبدأ ترشيد الطعون بشكل أكبر عندما تلجأ الهيئات القضائية المختصة إلى استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة، فلا يباشر الطعن في الأحكام القاضية بها إلا بصفة استثنائية وفي الحالات التي تستوجب حماية مصالح أساسية تتعلق بالأمن والنظام العامين أو حقوق الضحايا.
و أوضح رئيس النيابة العامة ، أن تنفيذ العقوبات البديلة يتم بإحالة النيابة العامة للمقرر المتضمن لهذه العقوبة على قاضي تطبيق العقوبات و ذلك بعد حيازته لقوة الشيئ المقضي به أو موافقتها على تنفيذه ، وهو ما يتطلق وفق الداكي تتبعا خاصا لمآل الأحكام القضائية بالعقوبات البديلة مع التنسيق المتواصل مع كتابة الضبط بالمحكمة لمعرفة مدى الطعن فيها أو مآل هذا الطعن في حال إجرائه، مع الحرص على تسريع الإحالة على الجهة القضائية المختصة بالبت في القضية المطعون فيها على اعتبار أن أي تأخير في هذا الشأن سيترتب عنه استمرار إيداع المحكوم عليه في السجن بكل ما ينتج عن هذه الوضعية من آثار سواء على المعتقل أو على عائلته وكذا على وضعية بعض المؤسسات السجنية التي تعاني من الاكتظاظ.
رئيس النيابة العامة، أشار الى أن قاضي تطبيق العقوبات إذا كان هو من يشرف على تنفيذ العقوبات البديلة و يتولى الفصل في المنازعات المتعلقة بها بموجب مقررات تنفيذية فإن قانون العقوبات البديلة أوجب على النيابة العامة الادلاء بمستنتجاتها ، كما خول لها إمكانية الطعن في هذه المقررات في إطار المنازعة في التنفيذ أمام المحكمة المصدرة للحكم.
و أكد أن تحقيق النجاعة في تفعيل العقوبات البديلة يقتضي السرعة في التجاوب مع قضاة تطبيق العقوبات وتقديم مستنتجات دقيقة وتفادي إعمال المنازعة الا اذا اقتضاها التطبيق السليم للقانون.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس النیابة العامة العقوبات البدیلة تطبیق العقوبات الطعن فی
إقرأ أيضاً:
ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه"، هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نصّ على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.