عبد العليم داود : يطالب بعدم ازدواج العقوبة لمستحقي الدعم ممن تعدي علي الاراضي الزراعيه
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
طالب النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب ، بتعديل المادة 34 من قانون الضمان الاجتماعي والتي عددت عدد من الحالات التي يتوقف فيها الدعم النقدي ومنها الزواج المبكر وختام الإناث والتعدي علي الأراضي الزراعيه .
واضاف عبد العليم في كلمته في الجلسه العامه المتخصصه لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي ، بان القانون نص علي حالات كثيرة جدا ومنه التعدي علي الاراضي الزراعيه واننا نعاقب الناس بسبب فشل الحكومه لتفادي التعدي مؤكدا بان الاراضي التي يتعدي عليها لفلاح ليست ارض البدراوي عاشور وانما هي قطع صغيرة لايجاد منزل له ، موكدا بان الدعم المنصوص غي القانون هو رزق ومينفعش تيجي تعاقبه وهو بهذة الاحالة ، فهل هذا ليس بحرام يارجل القانون
وتابع عبد العليم داود ميصحش اللي تديهولي باليمين تاخده بالشمال وانا اعني الفلاحين في الصعيد والفلاحين .
ورد المستشار حنفي الجبالي انت أقسمت علي احترام الدستور والقانون كيف تعترض علي قانون أقسمت وارجو عدم المبالغة وبتكلم موضوعيا مشوخد عقوبه .
ولفت جبالي يعني لو لاقينا واحد بيهرب مخدرات الزواج المبكر مجرم ختان الاناث مجرم التعدي علي الأراضي الزراعية نقول الاعتبارات الموضوعيه .
وشدد جبالي بان هذه ليست عقوبه توقف الدعم لانه دعم توجيهي ودعم للتنميه وًليس دعما مطلقا وهل سمعت علي العقوبه التكميليه بالعزل للموظف العام كعقوبه بالتبعيه .
وردت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بندي الدعم ليه حتي يلتزم المواطن بمؤسسسات الدولة حتي تستمر في هذا الدعم ولايستقيم الدعم ، مع الزواج المبكر لانه مجرم والتعدي علي الأراضي الزراعية مجرم وموجودة في صلب الدستور .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه ان الدعم لمناهضه مثل هذه السلوكيات واستثناء من الفقرة الأولي استثناء من الاصل يستصطع المستفيد صرف 75% من قيمه الدعم أو حين توفيق أوضاعها متي توافرت في شأنها اي من حالات الاستحقاق ، والماده فيها رأفة ورحمه ولا يمكن أن يستفيد من يخالف .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية رئيس البرلمان الدعم مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
واجه قانون العقوبات جرائم التخريب العمدي للمؤسسات والمصالح الحكومية أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، بعقوبات مشددة .
ونصت المادة 90 من القانون لتقضي بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
ويُضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن.ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.