المحكمة الدستورية تبدأ محاكمة رئيس كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر الحالي.
وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت تعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.
وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.
ويكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.
وقال المتحدث إن أول جلسة تكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.
ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.
وقال مسؤول بالشرطة، لـ«رويترز»، إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.
وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.
وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي يتولى الدفاع عنه.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجبهما تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المحددة بهذا القرار، ولا تختلف باختلاف المحملين بها، وتدخل بهذه المثابة في عداد الرسوم، وتستقيم صحتها إذا كان تقريرها في حدود القانون. مما يباعد بين هذه الفريضة وبين مفهوم مقابل الانتفاع الذي أطلقه عليها النصان المطعون فيهما، وإذ صدر القرار المطعون فيه مستندًا إلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، الذي خلا من حكم يخول وزير الموارد المائية والري فرض هذا الرسم، فإنه لا يعدو أن يكون انتحالًا لاختصاص مقرر للسلطة التشريعية، ومخالفًا للمواد (38 و101 و171) من الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار التي يرتبها القضاء بعدم دستورية هذين النصين من تحميل الخزانة العامة للدولة رد المبالغ السابق تحصيلها، فقد استعملت الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.