أحالت النيابة العامة 3 متهمين بالاتجار في المخدرات إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة كانوا يروجون الأقراص المخدرة والحشيش على زبائنهم في منطقة السلام بالقاهرة، ورصدت أجهزة الأمن تحركاتهم وألقت القبض عليهم متلبسين بجريمتهم، قبل أن تقدمهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

التحفظ على المخدرات وإرسالها للمعمل الكيماوي

واعترف المتهمون أمام النيابة العامة بأن الأقراص المخدرة المضبوطة معهم و600 جرام من الحشيش، كانوا يروجونها على زبائنهم بقصد الاتجار لتحقيق مكاسب من تلك التجارة المجرمة قانونًا، وتحفظت النيابة العامة على المخدرات المضبوطة وأرسلتها إلى المعمل الكيماوي لفحصها وبيان مدى تأثير المادة المخدرة فيها.

العقوبة المتوقعة على عصابة السلام

وقال الخبير القانوني حازم محمد، إن العقوبة المتوقعة للمتهمين في الاتجار بالمخدرات في السلام، وفقًا لنص المادة 33 من قانون العقوبات، التي تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن 3 سنوات، وتصل إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

عقوبة الاتجار في المخدرات تصل للإعدام

وأضاف محمد في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حشيش تجار ة المخدرات حوادث النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

مباشرة الحقوق السياسية.. متى يفقدها المواطن مؤقتًا؟

 حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بشكل واضح، الحالات التي يُحرم فيها المواطن مؤقتًا من ممارسة حقوقه السياسية، سواء عبر التصويت أو الترشح، وذلك حفاظًا على هيبة العملية الانتخابية ومصداقيتها،في إطار ضبط المشهد الديمقراطي وضمان نزاهة العملية السياسية.

ونصّت المادة الخامسة من القانون على تسع فئات رئيسية يُمنع أفرادها من مباشرة هذه الحقوق خلال مدة العقوبة أو الحظر، أبرزها:

9 حالات يُجردها القانون من حقوقها السياسية مؤقتًاغرفة عمليات الوطنية للانتخابات تتابع التقدم بأوراق الترشح لانتخابات النواب لليوم الخامسلجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح لليوم الخامس

المحجور عليهم والمحتجزون إلزاميًا في منشآت الصحة النفسية وفق قانون رعاية المريض النفسي.

المدانون بحكم نهائي في جرائم التهرب الضريبي أو إفساد الحياة السياسية أو اختلاس المال العام.

من صدرت ضدهم أحكام نهائية بالفصل التأديبي من مؤسسات الدولة بسبب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

المدانون بجنايات أو جنح كالرشوة والتزوير والسرقة وهتك العرض.

ويختلف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة:

فبعض الحالات تُحرم لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة،

وأخرى يبدأ حساب المدة من تاريخ صدور الحكم النهائي،

بينما لا يسري الحرمان إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو تم رد الاعتبار للمواطن.

ويهدف هذا الإجراء القانوني إلى تنقية القوائم الانتخابية، ومنع تسلل أصحاب السوابق أو من صدرت ضدهم أحكام مخلة بالشرف إلى مواقع التأثير السياسي، بما يضمن بيئة انتخابية نزيهة ومتوازنة.

طباعة شارك التزوير السرقة هتك العرض جرائم مخلة بالشرف

مقالات مشابهة

  • المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في شبرا الخيمة
  • بعد إحالة قاتلة زوجها وأطفاله الستة للمفتي.. تعرف على مصير ابنها الرضيع
  • معركة بالأسلحة البيضاء في ميدان الحصري.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون
  • بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه.. تجديد حبس عصابة المخدرات
  • المشدد 6 سنوات لـ سائق يتاجر في الشابو بأسيوط
  • إحالة عامل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل داخل محل سوبر ماركت بالمهندسين
  • إحالة 3 عاطلين متهمين بحيازة والاتجار فى مخدر البودر بالقاهرة للمحاكمة الجنائية
  • الحبس سنة عقوبة منع تنفيذ الإجراءات القضائية واجبة النفاذ طبقا للقانون
  • مباشرة الحقوق السياسية.. متى يفقدها المواطن مؤقتًا؟
  • مخدرات بـ 127 مليون جنيه.. سقوط أخطر عصابة لتجارة «الكيف» بالقاهرة والإسماعيلية