المشدد 7 سنوات لميكانيكى لقتله عامل خردة فى شبين القناطر بسبب ركنه سيارة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريرى، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لميكانيكى سيارات، لاتهامه بقتل عامل خردة بسلاح أبيض "سكين"، وذلك بسبب ركنه سيارة بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6841 لسنة 2023 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 2537 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "حافظ ش ح"، 27 سنة، ميكانيكى سيارات، مقيم تل بنى تميم مركز شبين القناطر القليوبية، لأنه فى يوم 25 / 3 / 2023 بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليه محمود سالم سعد سالم خطاب، عمدًا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجنى عليه سالف الذكر مستلًا سلاحًا أبيض "سكين"، محل الاتهام تالى الوصف، متتبعا المجنى عليه وما أن ظفر به حتى سدد له عدة طعنات بمنطقتى الصدر والبطن فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق، والتى أودت بحياته قاصدًا من ذلك قتل المجنى عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه أحرز سلاحًا أبيض "سكين" يغير مسوغ قانوني.
واستمعت المحكمة، لشهادة شاهد الواقعة، "محمد م س"، 57 سنة، فنى صيانة ميكانيكية، ومقيم تل بنى تميم شبين القناطر، بأنه نما إلى علمه إصابة نجل شقيقته المجنى عليه ونقله إلى المستشفى بمعرفة الأهالى وبوصوله علم بخبر وفاته حينها أبلغ من الأهالى بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب مستخدما فى ذلك سلاح أبيض "سكين"، وذلك إثر خلافات سابقة فيما بينهما بأن سدد له عدة طعنات بمنطقتى الصدر والبطن والتى أودت بحيته قاصدًا من ذلك قتله، وذلك أثر خلافات سابقة بينهم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية جنايات بنها محكمة جنايات بنها قتل سلاح أبيض سكين طعنات شبين القناطر شبین القناطر المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما و باغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.