استمعت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اليوم إلى مرئيات وملاحظات قدمها عدد من المختصين بالجمعية العقارية العمانية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.

جرى خلال اللقاء استعراض خصوصية وطبيعة السوق العقاري في سلطنة عمان وأبرز الاستراتيجيات والمشاريع العقارية القائمة فيها.

وناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع ممثلي الجمعية العقارية مواد المشروع ومبررات وضعها، مؤكدين على أهمية المواءمة بين احتياجات السوق العقاري ومشروع القانون من أجل إيجاد بيئة عقارية جاذبة ومتطورة تحفز النمو الاقتصادي في سلطنة عمان، كما تم بحث جملة من التحديات والإشكاليات التي تواجه تطوير القطاع العقاري.

وأكد أصحاب السعادة الأعضاء على أهمية مشروع القانون لتنظيم القطاع العقاري باعتباره من أكثر القطاعات الاقتصادية نموا وتطورا في العالم، وتعد القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل لجاذبة المستثمرين فيه.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون التنظيم العقاري يأتي لتحديث منظومة القوانين القائمة والتي تنظم هذا القطاع لتواكب تطور السوق العقاري من خلال إيجاد أحكام ونصوص واضحة لتنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم. ويضم مشروع القانون مجموعة من الأحكام المتعلقة بالإجراءات والمعاملات العقارية داخل نطاق سلطنة عمان، مثل شروط تحويل الملكية، والرسوم والضرائب المفروضة، وإجراءات تسجيل الملكية العقارية.

جرى الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) للفترة العاشرة (2023 - 2027م) برئاسة سعادة د. حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب

حدد القانون المصري موقفه بوضوح من الأحكام الصادرة في قضايا الخلع، موضحًا طبيعتها ومدى جواز الطعن عليها. فوفقًا لأحكام القانون، فإن حكم الخلع يُعد نهائيًا وباتًا، ولا يجوز استئنافه أو الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، بما في ذلك الالتماس أو النقض.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات،  إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

و أن  هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها،  ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.




مقالات مشابهة

  • وزير العمل يشهد انطلاق أولى جلسات تدريب المفتشين على آليات تطبيق القانون الجديد
  • الرئيس عون يزور سلطنة عُمان الثلاثاء والأربعاء المقبلين
  • أمين عام الأطباء: قانون المسئولية الطبية يحمي الطبيب من التعسف والشكاوى الكيدية
  • لحجز وحدات الإسكان الجديدة.. خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية 2025
  • ضوابط حددها القانون الجديد على أصحاب العمل عند تشغيل الأطفال.. تعرف عليها
  • مهام واختصاصات لجنة شئون اللاجئين وفقًا لقانون تنظيم لجوء الأجانب
  • هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب
  • غرفة التطوير العقاري: كل عمارة هيكون عليها باركود للحفاظ على الثروة العقارية
  • سعيود يعرض مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد بمجلس الأمة
  • قانون الضريبة العقارية يحدد فئات جديدة معفاة رسميا من الضريبة في 2025