بسبب هجمات على مواقع عسكرية.. السجن المشدد على 25 مؤيداً لخان في باكستان
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أعلن جهاز الإعلام للقوات المسلحة الباكستانية، اليوم السبت، أن محكمة عسكرية حكمت على 25 مدنياً بالسجن المشدد، بين عامين و10 أعوام، بعد هجمات على منشآت عسكرية في2023.
وتسلط الأحكام الضوء على مخاوف مؤيدي رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، من دور أكبر للمحاكم العسكرية في القضايا التي يتهم بها الرجل ،الذي يواجه اتهامات متعددة منها التحريض على شن هجمات ضد القوات المسلحة.???? BREAKING NEWS???? Military Court Sentences 25 May 9 Rioters
The military courts have punished 25 culprits involved in the May 9 attacks on state installations, termed a "dark chapter in Pakistan’s history" by #ISPR.
As per ISPR, these sentences were handed down after a… pic.twitter.com/zK9CTiHhtz
واقتحم الآلاف من أنصار خان منشآت عسكرية، وأضرموا النيران في منزل أحد القادة العسكريين في 9 مايو (أيار) 2023، احتجاجاً على اعتقال قوات شبه عسكرية لرئيس الوزراء السابق. وخلفت أعمال العنف 8 قتلى.
وقال مكتب العلاقات العامة للجيش إن "الأحكام الصادرة اليوم السبت، تمثل ركيزة مهمة في تحقيق العدالة للأمة". وأضاف في بيان "هي أيضاً تذكير واضح لكل من تستغلهم المصالح الخاصة، ويقعون فريسة الدعاية السياسية والأكاذيب المسمومة لتلك المصالح، بألا يتجاوزوا القانون أبداً".
وقال الجيش إن "آخرين متهمين بارتكاب أعمال العنف، يحاكمون أمام محاكم مكافحة الإرهاب، لكن العدالة لن تتحقق بالكامل إلا بمعاقبة العقل المدبر والمخططين، وفقاً للدستور وقوانين البلاد".
وجاء الحكم بعد أيام من توجيه محكمة مكافحة الإرهاب، لائحة اتهام إلى خان بتهمة التحريض على شن هجمات ضد الجيش. ويواجه الجنرال فايز حميد الذي تولى منصب رئيس المخابرات في عهد خان، تحقيقاً عسكرياً بالتهم نفسها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات عمران خان للجيش عمران خان باكستان
إقرأ أيضاً:
الطب الشرعي: سيدة الطالبية قفزت من البلكونة بعد تعرضها لتعذيب وضرب قاسٍ
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى شهادة الطب الشرعي.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها علي اثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.