«الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.
وجاء مشروع القانون في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الجريدة الرسمية الشيوخ مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية المزيد
إقرأ أيضاً:
تم تصويره عبر مواقع التواصل .. عقوبة سائق سار عكس الاتجاه بالقانون
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالسير عكس الاتجاه بطريق (القاهرة – إسكندرية الزراعي) معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لإختصار الطريق .
تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
السير عكس الاتجاهتضمن قانون المرور عقوبة بشأن قيادة السيارة عكس الاتجاه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة عكس الاتجاه ، طبقا لما نص عليه قانون المرور.
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».