نشربها.. أكياس الشاي تطلق ملايين الجسيمات النانوية والميكروبلاستيكية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
كشف فريق من الباحثين في الجامعة المستقلة ببرشلونة، أن أكياس الشاي المصنوعة من البوليمرات، تطلق ملايين الجسيمات النانوية والميكروبلاستيكية عند نقعها.
ونجح الباحثون في تحديد وتوصيف الجسيمات النانوية والميكروبلاستيكية المشتقة من أكياس الشاي التجارية المصنوعة من البوليمرات مثل النايلون-6 والبولي بروبيلين والسليلوز.
وخلصت الدراسة إلى أن هذه المواد تطلق كميات ضخمة من الجسيمات عند تحضير المشروب.
وتعتبر عبوات المواد الغذائية، بما في ذلك أكياس الشاي، من المصادر الرئيسة التي تساهم في تلوث البيئة بالجسيمات النانوية والميكروبلاستيكية. كما يعد الاستنشاق والابتلاع الطريقين الرئيسيين للتعرض البشري لهذه الملوثات.
وتظهر النتائج أن البولي بروبيلين يطلق حوالي 1.2 مليار جسيم لكل مليلتر بمتوسط حجم 136.7 نانومترا، بينما السليلوز يطلق نحو 135 مليون جسيم لكل مليلتر بمتوسط حجم 244 نانومترا. أما النايلون-6، فيطلق حوالي 8.18 ملايين جسيم لكل مليلتر بمتوسط حجم 138.4 نانومترا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجسیمات النانویة والمیکروبلاستیکیة أکیاس الشای
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبى بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 9 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة