قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتهامه بالإتجار في مخدر الحشيش وحيازة سلاح أبيض "مطواه" بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
صدر القرار برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، واحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.


وقد أحالت النيابة العامة المتهم:- "أحمد ر م ا" ٤٠ سنة - عامل - مقيم مركز القناطر الخيرية، في الجناية رقم ۲۲۹۷۸ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيرية، و المقيدة برقم ٢٦٥٦ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ١٢ / ٢٠٢٤/٩ بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية أحرز جوهرا مخدرا (حشيش) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القليوبية بنها الأجهزة الأمنية المزيد مرکز القناطر الخیریة

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار

حدد قانون الجمارك الجديد  عقوبة لجريمة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.

عقوبة تهريب البضائع

ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تداول 70 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمرتداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمرتداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمرتداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة في ميناء دمياط

وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

طباعة شارك تهريب البضائع البضائع قانون الجمارك الجديد عقوبة تهريب البضائع الضريبة الجمركية

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد لعاملتين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة
  • المؤبد لعاطل وغرامة 200 ألف جنيه لإتجاره فى مواد مخدرة بالقليوبية
  • المؤبد لعاملتان لاتهامهم بالإتجار في الترامادول وحيازة سلاح أبيض بشبرا الخيمة
  • «اشتروا بفلوس المخدرات أراضي وعقارات».. الداخلية تضبط 4 عناصر إجرامية غسلوا 100 مليون جنيه
  • 116 قصاصة هيروين.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري مخدرات
  • المؤبد لعامل والغرامة 200 ألف بتهمة حيازته المخدرات في شبرا الخيمة
  • أفقده البصر بإحدى عينيه.. المشدد لعامل تعدى على شخص في القليوبية
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
  • "العدالة تُحكم قبضتها في القليوبية: تأييد السجن المشدد لتجار مخدرات وإحالة بائع خضار للمفتي بتهمة القتل والسرقة"
  • بحوزته 140 لفافة هيروين.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 102 ألف جنيه لتاجر مخدرات