نقابة الأطباء تكشف أهم المواد المعترض عليها في قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أكد دكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء، أن النقابة لديها إعتراض كبير على مادة حبس الأطباء، في قانون المسئولية الطبية، سواء في الحبس الإحتياطي أو المشكلات العادية التي يمكن أنتنتج نتيجة عملية أو تم خلال العمل.
. كسرت الأعراف المقدسة (فيديو) التعامل مع الطبيب على أنه مجرم
وقال وكيل نقابة الأطباء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه في بعض الحالات يتم توجيه إتهامات للطبيب من أهل المريض، باتهام الطبيب بأنه المسئول عن وفاة المريض، ويتم التعامل مع الطبيب على أنه مجرم، وهو ما لا يحدث في أي دولة في العالم.
وتابع وكيل نقابة الأطباء، أن المضاعفات التي يمكن أن تحدث للمريض، لا يعني حبس الأطباء، مؤكدا أنه لا بد أن يوضح القانون الحالات الأساسية التي يمكن حبس فيها الطبيب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة الأطباء حبس الأطباء قانون المسئولية الطبية الحبس الاحتياطى بوابة الوفد نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
وافق مجلس النواب، علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى
كما وافق المجلس على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.