تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
وحافظ مشروع القانون على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
كما وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
أول تطبيق للتعديلات الجديدة على قانون التنفيذ: السجن لمدين وكفيله أقرّا بالدين أمام كاتب العدل
صراحة نيوز – في أول تطبيق عملي للتعديلات الجديدة على قانون التنفيذ، التي بدأ العمل بها في 25 أيار 2025، أصدر قاضي التنفيذ في محكمة جنوب عمّان أمس حكمًا بسجن مدين وكفيله مدة 60 يومًا، بعد إقرارهما بالدين أمام كاتب العدل.
واعتبر القاضي أن الإقرار بانشغال الذمة أمام كاتب العدل يُعد سندًا تنفيذيًا واجب الحبس، ولا يندرج ضمن العقود المستثناة من الحبس وفق المادة (22/1/هـ) من قانون التنفيذ المعدل، والتي تستثني فقط عقود العمل والإيجار.
وأوضح المحامي عيسى أبو غانم أن أصل المبلغ المحكوم به، والبالغ 550 ألف دينار، جاء بموجب إقرار رسمي بانشغال الذمة، وهو ما استند إليه القاضي لإصدار مذكرة الحبس لمدة شهرين، مشيرًا إلى أن هذه السابقة تؤكد إمكانية حبس المدين في حالات الإقرار بالدين أمام كاتب العدل.
وبحسب القانون، فإن الإقرار بالدين لدى كاتب العدل يوثق اعتراف المدين بالدين ويمنحه صفة السند التنفيذي، ما يتيح للدائن التنفيذ مباشرة دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات الدين، ليشكل بذلك أداة فعالة في تحصيل الحقوق.
وتُعد هذه القضية الأولى من نوعها منذ بدء العمل بالتعديلات، ما يفتح الباب أمام نقاش قانوني واجتماعي حول مدى اتساع نطاق الحبس في القضايا المالية، في ظل مساعي المشرّع لتحقيق التوازن بين حقوق الدائن وحماية المدين من الحبس التعسفي.