وزير العدل يحضر مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.
مجلس النواب يناقش مواد قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد مجلس النواب يوافق على مجموع مواد "الضمان الاجتماعي" ويحسم تعريف المسيحية المنفصلةورفض مجلس النواب مقترح نائب حزب النور السفلي أحمد حمدي خطاب بشأن حذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277، 279، حيث أشار النائب السلفي إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، ويجب أن تتحول من "جرائم شكوى" لـ"جرائم بلاغ".
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، "أن المادة لا تخالف الشريعة الإسلامية".
كما أكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية، أن الإسلام أمر بالستر واستدل بحديث ماعز.
وقال جمعة: إن هذه المادة يعني أن الإسلام أمر بالستر فلماذا نحول الشكوى إلى إبلاغ! وفي نهاية المناقشة أقر البرلمان المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب وتنص المادة
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون
حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، عقوبات مخالفة الشروط التي نص عليها مشروع القانون، والتي تشمل من يقوم بالفتوى دون أن يكون مختصًا بنص القانون أو من يقوم بمخالفاة النصوص المتعلقة بنشر تلك الفتاوى كما ورد بنص المادة السابعة.
عقوبة مخالفة شروط الفتوىوحددت المادة (8) من قانون الفتوى العقوبة التي توقع على مخالفة أحكام هذا القانون في المادتين 3 و7، فنصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
من له حق الفتوىوتنص المادة (3) على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
نشر واستضافة أصحاب الفتاوىوتنص المادة (7) على أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وتسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .