«التهم لاتورث».. جمعة يرد على طلب حزب النور حذف المادة 16 بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
رد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية سابقا، على طلب النائب حمدي خطاب، عن حزب النور السلفي، بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال جمعة، إن المقرر في الفقه الإسلامي أن التهم لا تورث، مستشهدا بقول الله تعالى: «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى»، وأساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية فكيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال.
وأضاف جمعة: أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: «عفا الله عما سلف»، وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم؟ ومن نتهم وعلى أي أساس؟
واستكمل: والنص بصياغته هو الأوثق للمادة وفقهها وشرعها.
من جانبه وافق وزير العدل على ما جاء في تعقيب الدكتور علي جمعة.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 16 من القانون: أنه تقتضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في تلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 30 من قانون العقوبات.. ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات.
وقال خطاب في مبرره لحذف المادة: إن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص.
و قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والدستورية: إنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم، كما استقر وأقر الدستور على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدعوى الجنائیة
إقرأ أيضاً:
قانون الموارد المائية والري الجديد يشدد الإجراءات لحماية مجرى نهر النيل من التعديات
أكد قانون الموارد المائية والري الجديد على أهمية حماية مجرى نهر النيل وفرعيه من أي تعديات أو ممارسات عشوائية تهدد استدامة النهر وسلامته، من خلال فرض ضوابط صارمة ومجموعة من المحظورات داخل نطاق مجرى النهر والمناطق المحيطة به.
ونصت المادة 65 من القانون على حظر إقامة أي منشآت أو مبانٍ أو عائمات داخل المناطق المحظورة أو على مجرى النيل وفرعيه، إلا بشروط صارمة وتراخيص مسبقة من وزارة الموارد المائية والري والجهات المختصة، ضمن إطار يسعى لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لمياه النهر وضفافه.
وشدد القانون على التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، مثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والهيئة العامة للنقل النهري، مع ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة العليا للتراخيص خلال 60 يومًا من تاريخ استكمال الأوراق المطلوبة.
وتشمل أبرز المحظورات:
منع البناء على جسور النيل أو المناطق المحظورة إلا لأغراض النفع العام وبموافقة الجهات المعنية.
حظر إقامة براطيم على العائمات السياحية، مع السماح بإنشاء "مشايات" معتمدة فقط.
منع رسو العوامات أو الذهبيات دون ترخيص.
حظر إقامة منشآت داخل حدود حرم مآخذ مياه الشرب.
عدم السماح بواجهات أو تكسيات أو حمايات في مجرى النهر إلا بعد دراسات فنية.
منع إقامة منشآت سياحية أو نوادٍ بدون ترخيص ووفق اشتراطات فنية.
إلزامية إزالة المنشآت في حال انتهاء الترخيص أو فقدان الصلاحية.
يأتي هذا التشديد ضمن جهود الدولة لضمان حماية نهر النيل، شريان الحياة، والحفاظ على الموارد المائية لأجيال المستقبل.