رد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية سابقا، على طلب النائب حمدي خطاب، عن حزب النور السلفي، بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وقال جمعة، إن المقرر في الفقه الإسلامي أن التهم لا تورث، مستشهدا بقول الله تعالى: «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى»، وأساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية فكيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال.

وأضاف جمعة: أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: «عفا الله عما سلف»، وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم؟ ومن نتهم وعلى أي أساس؟

واستكمل: والنص بصياغته هو الأوثق للمادة وفقهها وشرعها.

من جانبه وافق وزير العدل على ما جاء في تعقيب الدكتور علي جمعة.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 16 من القانون: أنه تقتضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في تلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 30 من قانون العقوبات.. ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات.

وقال خطاب في مبرره لحذف المادة: إن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص.

و قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والدستورية: إنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم، كما استقر وأقر الدستور على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدعوى الجنائیة

إقرأ أيضاً:

غرامات بالملايين.. قانون الإنترنت يطوق مجرمي الفضاء الإلكتروني في مصر

مع التسارع الهائل في وتيرة التحول الرقمي حول العالم، بات الفضاء الإلكتروني ساحة جديدة ترتكب فيها جرائم لا تقل خطورة عن نظيراتها التقليدية، بل في كثير من الأحيان تتجاوزها في التأثير والخطر، وهو ما استدعى تدخلاً تشريعيًا حازمًا.

وفي مصر، جاء "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" المعروف إعلاميًا بـ"قانون جرائم الإنترنت"، ليضع الإطار القانوني اللازم لمواجهة هذه الجرائم، خاصة تلك التي تمس الأمن القومي، أو تستهدف البنية المعلوماتية للدولة، أو تتورط في الاحتيال المالي واسع النطاق.

محافظ دمياط: مكافحة مرض السعار بتطعيم الكلاب الضالة10 سيارات إطفاء تكافح حريق مصنع مكرونة في أوسيم.. صوروزير التعليم السابق يكشف كواليس مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامةخفر السواحل الهندي يكافح لإخماد حريق على متن سفينة حاويات

وينص القانون في المادة (34) على أن الجريمة الإلكترونية التي تهدف للإضرار بالنظام العام أو الأمن القومي أو سلامة المجتمع تُواجه بعقوبة السجن المشدد، لما تشكله من تهديد مباشر للاستقرار الوطني.

وفي جانب آخر، يفرض القانون وفق المادة (25) عقوبات رادعة على من يعتدي على القيم الأسرية أو الخصوصية الرقمية، تصل إلى الحبس والغرامة التي قد تبلغ 100 ألف جنيه، فيما تلاحق المادة (13) من يحقق منفعة غير مشروعة من خدمات الاتصالات أو البث، بالحبس والغرامة أيضًا.

ولحماية الأمن الرقمي الوطني، منح القانون للنيابة العامة سلطة منع المتهمين بجرائم الإنترنت من السفر، وفقًا للمادة (9)، مع تنظيم دقيق لإجراءات التظلم والرقابة القضائية، لضمان التوازن بين العدالة وحقوق الأفراد.

وفي ظل هذا الإطار التشريعي، تسعى الدولة إلى فرض سيادة القانون داخل الفضاء الرقمي، ومواجهة أي استغلال غير مشروع للتكنولوجيا، مما يعزز الأمن الإلكتروني ويدعم استقرار المجتمع في العصر الرقمي.

طباعة شارك الفضاء الإلكتروني قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون جرائم الإنترنت

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد عقوبة نقل عضو من أعضاء جسد طفل دون موافقة المسئول عنه
  • زيادة الإيجار حتى 20 ضعفًا وتصنيف المناطق خلال 90 يومًا بقانون الإيجار القديم
  • محدش هيخرج من شقته.. مفاجأة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
  • حزب النور يطالب بـ10 سنوات مهلة للإخلاء.. والبرلمان يتمسك بمقترح الحكومة
  • النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 - 2026
  • مشروع قانون مغربي يحصر التبليغ عن الفساد في المؤسسات العمومية
  • غرامات بالملايين.. قانون الإنترنت يطوق مجرمي الفضاء الإلكتروني في مصر
  • هيئة الاعلام تتوعد المخالفين لتعليماتها بقانون تجريم التطبيع
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة عرض الأطفال للبيع طبقا للقانون
  • نشر الفيديو على مواقع التواصل.. قرار بشأن شخص قيد زوجته وتعدى عليها في المرج