«التهم لاتورث».. جمعة يرد على طلب حزب النور حذف المادة 16 بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
رد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية سابقا، على طلب النائب حمدي خطاب، عن حزب النور السلفي، بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال جمعة، إن المقرر في الفقه الإسلامي أن التهم لا تورث، مستشهدا بقول الله تعالى: «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى»، وأساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية فكيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال.
وأضاف جمعة: أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: «عفا الله عما سلف»، وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم؟ ومن نتهم وعلى أي أساس؟
واستكمل: والنص بصياغته هو الأوثق للمادة وفقهها وشرعها.
من جانبه وافق وزير العدل على ما جاء في تعقيب الدكتور علي جمعة.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 16 من القانون: أنه تقتضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في تلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 30 من قانون العقوبات.. ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات.
وقال خطاب في مبرره لحذف المادة: إن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص.
و قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والدستورية: إنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم، كما استقر وأقر الدستور على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدعوى الجنائیة
إقرأ أيضاً:
برقص عشان الفلوس.. البلوجر لوليتا تنجو من السجن
أمرت النيابة المختصة، إخلاء سبيل التيك توكر "لوليتا" بضمان مالي 20 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات.
وفي تلك السطور نرصد التفاصيل الكاملة للقضية :
البداية
ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظاً خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة.
الأجهزة الأمنية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظاً خادشة للحياء.
ضبط المتهمة
عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة (مقيمة بالقاهرة- لها معلومات جنائية).
اعترافات
بمواجهتها، اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وجذب المتابعين.
دفاع المتهمة
وقال مينا ناجي محامي البلوجر لوليتا، لصدى البلد، إن موكلته أنكرت التهمة الموجهة لها من جهات التحقيق بنشر محتوى خادش للحياء العام في القاهرة الجديدة.
عقوبة قانون الدعارة
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة"