أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات  الجنائية الجديد دون تعديل.جاء ذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.

وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".

وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.

وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب وزير العدل المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد

إقرأ أيضاً:

الإعد.ام للمعتدين على القاصرين.. وحبس فوري لكل من يحرض للفسق

سلّطت تعديلات قانون العقوبات الضوء على مجموعة من النصوص المشددة التي تستهدف حماية المجتمع، وخاصة النساء والأطفال، من جرائم الفسق والتحرش وهتك العرض والاعتداء الجنسي، وذلك من خلال عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام في بعض الحالات.

وتنص المادة 269 مكرر على معاقبة كل من يوجد في طريق عام أو مكان مطروق ويحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وتشتد العقوبة لتصل إلى الحبس سنة وغرامة من 500 إلى 3000 جنيه في حالة تكرار الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي، مع وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة.

سموتريتش عن قانون عقوبة إعدام الأسرى: إذا كان بيننا خونة فهذا ينطبق عليهم أيضاعقوبات رادعة لمرتكبي نشر الشائعات عبر السوشيال ميديا وفق قانون العقوبات

وفيما يتعلق بجرائم هتك العرض، أوضحت نفس المادة أن كل من يعتدي على صبي أو صبية لم يتجاوز أي منهما 18 سنة دون استخدام القوة أو التهديد يُعاقب بالسجن، بينما ترتفع العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه لم يتجاوز 12 عامًا، أو إذا كان الجاني ممن تشملهم الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 267.

كما شددت المادة 267 العقوبة في جرائم مواقعة الأنثى بغير رضاها لتصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام وجوبًا إذا كانت المجني عليها أقل من 18 عامًا، أو كان المتهم من أصولها أو من القائمين على تربيتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو خادمًا لديها، أو في حال تعدد الجناة.

وتؤكد المادة 268 أن كل من يهتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد، أو يشرع في ذلك، يعاقب بالسجن المشدد، وترتفع العقوبة إلى السجن المشدد بما لا يقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه أقل من 18 عامًا أو إذا كان مرتكب الجريمة له صفة من الصفات المشددة، بينما تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا اجتمع الظرفان معًا.

وتعكس هذه النصوص تشديد الدولة لعقوباتها ضد الجرائم الجنسية، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال، بهدف تحقيق الردع العام وتعزيز الشعور بالأمان داخل المجتمع.

طباعة شارك الإعدام الفسق النساء الأطفال تعديلات قانون العقوبات

مقالات مشابهة

  • تطورات جديدة بقضية طفل المنشار: تتبّع هاتف المجني عليه كشف مسار غموض الجريمة
  • طبيب عروس المنوفية: لم يوجد اثار دماء علي جسد المجني عليها.. ووالدة المتهم: الدكتور زقني من التوك توك
  • 10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ25 جنيهًا فقط.. تعرف عليها
  • محاذير سيواجهها لبنان ما لم ينزع سلاح الحزب..شكوى ضد بناء الجدار الفاصل
  • مجلس النواب الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع لعام 2026
  • مجلس النواب الأميركي يوافق على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
  • الإعد.ام للمعتدين على القاصرين.. وحبس فوري لكل من يحرض للفسق
  • الاحتلال يوافق بشكل نهائي على بناء 764 وحدة استيطانية في الضفة
  • خنق المجني عليه.. تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة عسير
  • زيلينسكي: الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا يجب أن يوافق عليها الكونجرس