حالات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فيها إلا من النائب العام فى هذه الحالات
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات.
وتنص المادة على:
«لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.»
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
كما وافق على نص المادة 10 كالآتي:
«لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.»
وأحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة، 3 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي تتضمن عدم مخالفة هذه الاتفاقيات للدستور، وأن طريقة إقرارها لا تحتاج إلى الاستفتاء.
وجاءت تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن اتفاقيات دولية على النحو التالي:
1- طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024.
اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام
2 - طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024.
تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا
3- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشئون الدستورية والتشريعية الشئون الدستورية اللجان النوعية المختصة جمهورية مصر العربية دول حوض البحر المتوسط رفع الدعوى الجنائية رئيس جمهورية مصر العربية جمهوریة مصر العربیة الموافقة على
إقرأ أيضاً:
ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه"، هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نصّ على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.