نهائي خليجي 26: القنوات الناقلة لمباراة البحرين وعمان الليلة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تتجه أنظار عشاق الكرة الخليجية اليوم السبت إلى ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت، حيث يقام نهائي كأس الخليج 26 بين منتخب البحرين وعمان.
منتخب البحرين نجح في التأهل رغم النقص العددي في صفوفه، حيث حقق فوزًا ثمينًا على منتخب الكويت بهدف واحد.
في المقابل، حجز منتخب عمان مقعده في النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب السعودي 2-1.
القنوات الناقلة لمباراة البحرين وعمان:
العديد من القنوات الفضائية تمتلك حقوق بث نهائي كأس الخليج 26، ويمكن للمشاهدين متابعة المباراة بجودة عالية عبر:
قناة البحرين الرياضية HD 1: مع التعليق الصوتي محمد سويد.
قناة SSC NEWS: يتولى التعليق كل من حماد العنزي و فارس عوض.
قناة SSC 4 HD: مع التعليق راشد الدوسري و مشاري القرني.
قناة الكأس 1: تعليق أحمد الطيب.
قناة الكأس 2: تعليق سمير المعيرفي.
قناة دبي الرياضية 1: مع التعليق رؤوف خليف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحرين وعمان كأس الخليج نهائي كأس الخليج منتخب البحرين وعمان منتخب البحرين المنتخب السعودي منتخب عمان
إقرأ أيضاً:
بيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالجيزة.. المتهم يواجه هذه العقوبة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية .
القبض على صاحب محل لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالجيزةأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بامتلاك وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وغير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط مالكه وبحوزته عدد من أجهزة الريسيفر ماركات مختلفة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية “بدون ترخيص”.
وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق الربح المادى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الملكية الفكرية.
عقوبة سرقة الملكية الفكريةوتضمن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عقوبات لجريمة سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.