اليوم 24:
2025-07-30@17:10:43 GMT

بنسعيد يستعرض دواعي مشروع قانون حماية التراث

تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT

أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن من ضمن مرامي مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي الوطني من محاولات الاستحواذ الأجنبي.

وأبرز الوزير لدى تقديم مضامين مشروع القانون أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص يأتي في سياق شهدت فيه المملكة سلسلة من الاكتشافات الأثرية الهامة التي وضعتها على خريطة علم الآثار والجيولوجيا العاملية، وكذا الرهانات الكبرى لإنجاح احتضان المغرب لكأس العالم والتي تكمن أيضا في إبراز غنى وأصالة التراث الوطني وفي تعزيز ترسانته القانونية، وضرورة رقمنة التراث الوطني بواسطة آليات ووسائط رقمية عدة، والحد من الاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية.

وأشار إلى أن من بين مبررات هذا الإصلاح القانوني، الحرص على الحفاظ على التراث الثقافي الوطني بتعزيز الإطار القانوني الخاص به ليلائم المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المملكة، ومسايرة التطور المجتمعي والمؤسساتي للبلد انسجاما مع روح ومقتضيات دستور 2011، والارتقاء بالتراث الثقافي الوطني ليصبح عاملا ومحركا لخلق وإنتاج الثروة ومناصب الشغل، وضمان تمويل وطني باللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما ما يخص الصناعات الثقافية والإبداعية والأبحاث الأركيولوجية.

وأبرز أن مشروع القانون يهدف إلى دمج المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80، المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، وملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع المعايير الدولية بتوافق مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية. واستحضر بنسعيد في هذا السياق، الرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال الدورة الـ17 للجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو بتاريخ 28 نونبر 2022 بالرباط، والتي أشارت إلى التهديدات التي تحيط بالتراث الثقافي غير المادي الوطني.

وسجل أن الرسالة الملكية، نصت على أنه منذ دخول اتفاقية التراث العالمي غير المادي حيز التنفيذ، أصبح هذا الهدف (حماية التراث الثقافي غير المادي والمحافظة عليه وتطويره وتثمينه)، يشكل تحديا هاما في مجال العلاقات الدولية، يستوجب التصدي لمحاولات الترامي غير المشروع على الموروث الثقافي والحضاري للدول الأخرى، كما أكدت الرسالة الملكية، يضيف الوزير، أن المملكة المغربية التزاما منها بالنهوض بالتراث الثقافي غير المادي، تقوم بدور هام في حمايته عبر تعزيز ترسانتها القانونية في هذا المجال، والمشاركة الفعالة في مضامين اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي.

وأشار بنسعيد إلى أن محاولة إدراج عنصر القفطان المغربي باسم دولة أخرى لدى اليونيسكو نموذج معبر عن هذه الاستهدافات، شأنه شأن الزليج المغربي، « وبالتالي أصبح من الضروري إدراج مقتضيات تتعلق بحماية هذا النوع من التراث الثقافي المغربي والمحافظة عليه وتثمينه لتغطية الفراغ القانوني في النصوص الجاري بها العمل حاليا في هذا المجال ولتطبيق التزامات الدولة المغربية إزاء الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ولاسيما اتفاقية 2003، المتعلقة بصون التراث المادي ».

ولفت إلى أن من بين المستجدات التي جاء بها مشروع هذا القانون، التعريف الجديد للتراث الثقافي الوطني وتحديد أصنافه والتي أصبحت تتلاءم مع المفاهيم الواردة بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية ومع التعريفات الواردة بأهم التشريعات العالمية في مجال التراث الثقافي مع الأخد بعين الاعتبار صلاحيات كل القطاعات الوزارية.

كما خصص هذا النص حيزا مهما للتراث الثقافي المغمور بالمياه والتراث الطبيعي والجيولوجي والمجموعات التاريخية التي تكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية، والكنوز الإنسانية الحية التي تمكن من نقل المعارف والمهارات عبر الأجيال.

وتطرق أيضا إلى موضوع تنظيم تصدير اللوحات التشكيلية والرسومات الفنية والمنحوتات والمجسمات الفنية والإبداعات المستوحاة من الصناعة التقليدية المغربية، فضلا عن إدخال مفاهيم جديدة تهم إعداد مخططات تدبير التراث، وكذا إخضاع الأشغال الكبرى والأوراش التي ترتبط بالتراث الثقافي.

وفي الجانب الزجري، يتضمن مشروع القانون عقوبات مشددة للحد من المخالفات، وذلك تعزيزا للحماية القانونية للتراث الثقافي، كما يحدد مساطر حماية التراث الثقافي التي تشمل التسجيل في لائحة التراث العالمي، والترتيب في عداد الآثار، وهو إجراء حمائي يقوم على المسؤولية المشتركة بين مالكي تلك الأصناف والإدارة من أجل الحفاظ عليها، والتقييد في السجل الوطني للجرد، والذي يعتبر بمثابة قاعدة بيانات تقيد فيها عناصر التراث.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التراث الثقافی غیر المادی بالتراث الثقافی الثقافی الوطنی

إقرأ أيضاً:

تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل

اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.

العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديم 

وبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.

ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.

أبرز ما ينص عليه مشروع القانون

مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.

فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.

ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).

وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.

كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.

ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.

العد التنازلي بدأ

يشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.

طباعة شارك الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة الايجار القديم ايجار قديم

مقالات مشابهة

  • أيُّ عصابة هذه التي تزعم حماية دارفور وتبتز أبناءها؟!
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
  • كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
  • بلديةُ ظفار تدعم أكثر من 300 مشروع للأسر المنتجة في سوق اللبان بشاطئ الحافة
  • وزارة السياحة ومصلحة الآثار تبحثان سبل حماية وصون التراث الثقافي
  • جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
  • تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
  • «الشارقة للتراث» يبحث سبل تعزيز صون الموروث الثقافي مع زنجباز
  • برنامج "حكايا الشباب" يستعرض في يومه الأول التحديات التي تواجه الرياضيين