إسرائيل: دفع مشروع قانون بالكنيست لإحباط التوصل لصفقة تبادل
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، 09 يناير 2025، أن الحكومة الإسرائيلية تدفع مشروع قانون من شأن مصادقة الكنيست وسنّه أن يمنع إمكانية التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى، وبالتالي وقف الحرب على غزة .
يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المحادثات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإبرام صفقة تبادل، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة، والعاصمة المصرية القاهرة.
ووفق القناة 13 العبرية، فإن مشروع القانون قدّمه أعضاء الكنيست دان إيلوز من حزب الليكود، وميخال فولديغر من حزب الصهيونية الدينية، ويتسحاق كرويزر من حزب "عوتسما يهوديت"، وبات مطروحا على أجندة اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع، يوم الأحد المقبل.
اقرأ أيضا/ المؤسسة الأمنية الفلسطينية تتحدث عن أبرز نتائج حملتها في جنين
وأضافت أن الهدف المعلن لمشروع القانون، هو "مأسسة الكفاح ضد الدول التي تمول وتدعم عمليات إرهابية نُفذت في إسرائيل"، وينص أحد بنوده على أن "دولة إسرائيل لن تسمح لدولة داعمة إرهاب أن تكون ضالعة في تسويات سياسية بين إسرائيل وبين دول أخرى وكيانات أجنبية".
وأشارت القناة إلى أن هذا البند سيسمح بعد المصادقة على مشروع القانون "بإحباط الوساطة القطرية بالغة الأهمية في إطار الاتصالات" حول صفقة تبادل أسرى.
وأضافت أن مشروع القانون قد يخضع لتعديلات في حال صادقت اللجنة الوزارية للتشريع عليه ونقله إلى الكنيست.
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية كان: أزمة حادة بين وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الأركان محدث: مقتل 3 جنود إسرائيليين شمالي غزة توتر العلاقات بين كاتس وهليفي الأكثر قراءة صحة غزة تنشر أحدث إحصائية لأعداد شهداء العدوان الإسرائيلي حماس ترد على تصريحات إسرائيل بشأن التوصل إلى تفاهمات بشأن صفقة التبادل بالصور: بيت الصحافة ينفذ جلسات الدعم النفسي والاجتماعي للمجموعة الأولى من الصحفيات الفلسطينيات أبو مرزوق: جولة مفاوضات جديدة تبدأ في الدوحة غداً وفرصة كبيرة للنجاح عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يوقف نزيف الموارد المائية.. المخالفون في قبضة العدالة
يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.