الإجراءات الجنائية.. ضوابط تفتيش المتهمين قبل مناقشة مشروع القانون بالنواب
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي غدا الأحد، استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث يناقش المجلس المواد من 62 إلى 102 .
يأتي ذلك بعد الموافقة على 61 مادة على مدار الجلسات السابقة، من مشروع القانون والذي من شأنه تحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، من خلال المزيد من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري.
يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يستجيب للعديد من التوصيات الصادرة عن أجهزة المنظمات الدولية الرسمية.
ويعكس المشروع حرص الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب تعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين.
ومنع مشروع القانون دخول المنازل أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بعد الحصول على أمر قضائي مسبب، على أن يحدد هذا الأمر الزمان والمكان والهدف من العملية.
ويلزم مشروع القانون مأموري الضبط القضائي بإبلاغ ساكني المنزل بوجود أمر تفتيش وإطلاعهم عليه قبل الشروع في أي إجراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحقوق والحريات الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
القانون يواجه منتحلي مهنة العلاج النفسي .. اعرف الإجراءات
جاء قانون رعاية المريض النفسي ، بهدف الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم مع حفظ خصوصايتهم وعدم انتهاكها.
وتضمن القانون عدة شروط لمزاولي مهنة الطبيب النفسي، وذلك للتصدي لمحاولات التلاعب ومواجهة منتحلو صفة العلاج النفسي.
فيةهذا الصدد، نصت المادة (35 مكرراً 2) من القانون، على أنه لا يجوز لغير الطبيب النفسى ممارسة مهنة العلاج النفسى، إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من وزارة الصحة والسكان، ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يلى:
1ـ أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
2 ـ أن يكون عضواً عاملاً أو منتسباً في رابطة الاخصائيين النفسيين أو بإحدى جمعيات العلاج النفسي أو هيئاته المعترف بها في مصر أو الخارج والتي تقرها اللجنة.
3 ـ أن يجتاز تدريباً أكاديمياً وعملياً تعتمده اللجنة وفقاً للضوابط الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4 ـ أن يجتاز المقابلة والاختبار الذين تنظمهما اللجنة، وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 ـ أن يطلب من المريض النفسى عرض نفسه على الطبيب النفسى إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التى أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسى، للتثبت من حقيقة الأغراض وسببها، ولا يجوز له أن يستمر في العلاج النفسى إلا بعد موافقة الطبيب النفسى