«الوقائع» تنشر قرار تأجيل سريان نظام السجل العيني للأقسام المساحية بقنا
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة العدل رقم 8260 لسنة 2024، بشأن تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظة قنا، في العدد رقم 10 في 13 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظة قنا وهي البحري قمولا (مركز نقادة، أبو دياب غرب، أبو مناع قبلي، أبو مناع بحرى، السمطا قبلي، فاو بحري، فاو قبلي (مركز دشنا ) الحلفاية قبلي، الدرب، هو، السلامية، الحائط، الشاورية، الشرقي بهجورة، الغربي السلامية، الغربي بهجورة، القصر، الصياد، القناوية البحرية، المصالحة، الهيشة (مركز نجع حمادي) وعلى محافظة الأقصر بالقسمين المساحيين الرياينة والمريس (مركز أرمنت) وعلى محافظة سوهاج بالقسمين المساحيين مدينة جرجا ومدينة دار السلام الصادر بها قرار وزير العدل رقم 2323 لسنة 2004 من 2025/1/2 حتى 2026/1/1.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل تقبل العيني على الأقسام المساحية بالمحافظة المحددة بالمادة السابقة ، وذلك لمدة شهرين تبدأ من 2 يناير 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية وزارة العدل السجل العيني محافظة قنا
إقرأ أيضاً:
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر، الصادر في 27 يوليو 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2025، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025.
المادة الأولىيُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 مقداره 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه» على النحو الآتي:
الباب الثالث «الفوائد» بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».
المادة الثانيةيُزاد الباب الأول «الضرائب» ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».
المادة الثالثةتعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
المادة الرابعةيُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليـوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
اقرأ أيضاًوزارة المالية بصدد الإعلان عن طرح صكوك إسلامية جديدة
وزارة المالية تحدد مواعيد صرف مرتبات يناير 2025 للعاملين بالقطاع الحكومي
وزارة المالية تنفي إضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة