الحلبي بحث مع بعثة البنك الدولي أوضاع المدارس بعد الحرب
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي الإجتماع الموسع لإطلاق "مجموعة التعليم المحلية" (LEG) ، الهادف إلى تسهيل عملية تطوير خطة قطاع التعليم ، سيما وأن هذه المجموعة تشكل منصة لتنسيق المساعدات التعليمية وحوار السياسات برئاسة وزارة التربية والتعليم العالي ، وبالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
واجتمع الوزير الحلبي مع بعثة البنك الدولي برئاسة فاديا سعادة ومشاركة فريق عمل البنك ، في حضور المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر ومستشاري الوزير ، وتناول البحث أوضاع المدارس بعد الحرب والإستجابة للطوارىء، ووضع الوزير وفد البنك الدولي في تفاصيل الحاجات التربوية من المدارس المهدمة كليا أو المتضررة بصورة كبيرة ، إلى المتوسطة الأضرار والبسيطة الأضرار ، كما تم تنسيق موعد لمتابعة التفاصيل والتكاليف لكل مرحلة مع الإدارة في الوزارة .
وركز الوزير على البدء بالترميم والإصلاحات البسيطة التي تمكّن المدرسة من العودة إلى العمل سيما وان العديد من المدارس الرسمية بدأ العمل بجهود ودعم خاص او محلي . ولفت الوزير إلى ان عودة الأهالي في المناطق المتضررة ترتبط بوجود المدرسة الرسمية الفاعلة ، وبالتالي هناك ضرورة لتوفير التمويل لبناء المدارس المهدمة كليا أيضا في وقت لاحق ، وكان شرح لوضع المدارس راهنا ومنها لا تزال تستخدم كمراكز إيواء .
ثم كان عرض لموضوع التحول الرقمي والتحول التربوي والسيناريوهات اللازمة للمضي قدما في الرقمنة في القطاع التربوي بحسب خطة الوزارة وأولوياتها ، وتمت الإشارة إلى المسار الرقمي المطلوب توفير مقوماته في إنجاز المعاملات الإدارية والمصادقات والمعادلات وغيرها .
ثم استقبل الوزير الحلبي وزير الصحة السابق الدكتور حمد حسن وبحث معه في قضايا تربوية .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
10 آلاف جنيه.. رسوم الاستعلام المسبق عن أعمال مصلحة الجمارك في غير أوقات العمل الرسمية
حدد قانون الجمارك عدة ضوابط لتقدير رسوم الخدمات مقابل الاستعلام المسبق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناء على طلب من ذوى الشأن.
ونص القانون على أن تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقــابل خــدمات الاستعلام المسبـق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناءً علي طلب من ذوي الشأن في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن جميع الخدمات التي تقدمها المصلحـة ، وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفــال الجمركية ، ولا يدخـــل المقــابل المشــار إليه في نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات .
وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التي تقــدمها المصلحة للغير في حساب خاص باسم المصلحة لدي البنــك المركزي بحساب الخـــزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب في تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب مـن عـام لآخـر.