الحلبي تابع اوضاع الطلاب اللبنانيين العائدين من سوريا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، مع وفد من كتلة الوفاء للمقاومة ضم النائب الدكتور إيهاب حمادة والنائب ملحم الحجيري ومسؤول العلاقات التربوية في التعبئة التربوي لحزب الله الدكتور يوسف البسام والدكتور علي شمص ومجموعة من الطلاب اللبنانيين الذين كانوا يدرسون في الجامعات السورية وغادروا سريعا من دون وثائقهم الجامعية .
وبحث المجتمعون في كيفية إيجاد الحلول لمتابعة الطلاب دراساتهم الجامعية وعددهم نحو 270 طالبا، واكد الوزير أن هؤلاء الطلاب هم أولادنا وسوف نستند للحل الذي شمل مشكلة الطلاب الوافدين من اوكرانيا سابقا ، ومن دول اخرى شهدت حروبا ونزوحا سريعا.
كما تم طرح موضوع التلامذة في المراحل المتوسطة والثانوية الذين نزحوا مع عائلاتهم من سوريا وعددهم نحو 7000 تلميذ. وفي هذا الشأن، لفت الحلبي إلى انه سيتابع وضعهم وطلب لوائح بأسماء ومراحل الدراسة لجميع المتعلمين ليصار إلى إيجاد حلول استثنائية لمشكلاتهم .
وأشار الوفد أيضا إلى توافد نازحين جدد ايضا مع اولادهم وهم يتركزون بصورة خاصة في منطقة الهرمل ، ويطلبون التسجيل في المدارس ، لكن مجلس الوزراء يحصر السماح بالتسجيل لمن يحملون إقامات صالحة أم وثائق من مفوضية اللاجئين .
كذلك تابع الوفد مطالب المعلمين المتعاقدين والمستعان بهم ورواتب أساتذة الملاك، واكد الوزير أنه رفع مشاريع مراسيم في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء . كما تابع موضوع سلفة مجلس الوزراء لتغذية صناديق المدارس ، وموضوع تأمين مدارس جاهزة بدلا من المدارس المهدمة كليا .
من جهة، ثانية أصدر الوزير الحلبي القرار رقم 3/م/2025 تاريخ 3/1/2025 ، المتعلق بتشكيل مجلس التعليم العالي ، وجاء فيه :
"إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناءً على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناءً على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناءً على محضر فوز ممثلي الجامعات التي تزاول التعليم منذ أكثر من 50 عاماً، المؤرخ في 26/12/2024، بالتزكية،
بناءً على محضر فوز ممثل الجامعات التي تزاول التعليم منذ ما لا يقل عن 15 عاماً وأقل من 50 عاماً، المؤرخ في 26/12/2024، بالتزكية،
بناءً على القرار رقم 10/2024-2025 تاريخ 19/11/2024 (تكليف مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح بعضوية مجلس التعليم العالي)، يقرر مـا يأتـي:
المادة الأولى: إن تسمية أعضاء مجلس التعليم العالي المنشأ بموجب المادة 13 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 قد تمت وفقاً لأحكام المادة 14 منه، وإن هيئة المجلس هي على النحو المبين في الجدول أدناه:
الاسم
والصفة وزير التربية والتعليم العالي، رئيساً المدير العام للتعليم العالي رئيس الجامعة اللبنانية سميح مداح قاض من مجلس شورى الدولة زاهر ضاوي ممثل عن الجامعات التي تزاول التدريس منذ أكثر من 50 عاماً توفيق رزق ممثل عن الجامعات التي تزاول التدريس منذ أكثر من 50 عاماً ميشال الحايك ممثل عن الجامعات التي تزاول التدريس منذ أكثر من 15 عاماً وأقل من 50 عاماً الياس الهاشم خبير في التعليم العالي رجا السمراني خبير في التعليم العالي
المادة الثانية: إن كلاً من رؤساء النقابات للمهن المنظمة بقانون هو أحد أعضاء هيئة المجلس المذكور كلما كان منعقداً من أجل النظر في الترخيص لفتح مؤسسة للتعليم العالي أو لاستحداث برامج في مؤسسة مرخص لها تهيء لإعطاء شهادات تخوّل حاملها حق الانتساب إلى النقابة المعنية.
المادة الثالثة: إن مدة ولاية هذه الهيئة، الممتدة على مدى ثلاث سنوات، تبتدئ اعتباراً من تاريخ هذا القرار.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم، ويعمل به من تاريخ صدوره./.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس التعلیم العالی منذ أکثر من من 50 عاما
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة جريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عاما
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.