حكم التسبب في جرح الميت عن طريق الخطأ .. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل هناك إثم على من تسبب في إحداث جرح في جسم الميت عن طريق الخطأ؟ فإنَّ امرأةً توفيت وفي يدها خاتمٌ من ذهب، وعند غُسلها شرعت مُغَسِّلَتُها في نزعه، فوجدت صعوبةً في ذلك نظرًا لزيادة وزنها وقت الوفاة عن وقت ارتدائها للخاتم، فاضطرَّت إلى قطع الخاتم باستخدام آلة خاصة بذلك، وبدون قَصْدٍ منها تسبَّبَت في جرح المتوفاة، فسال دمٌ خفيف منها، فهل تأثم بذلك شرعًا؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال: “إن ما صَدَر عن المرأة المذكورة من جرحها ليد المتوفاة دون قصدٍ منها عند تغسيلها ونزع الخاتم من يدها لا إثم عليها فيه شرعًا ولا حرج؛ لا سيَّما أنَّ الإثم لا يكون إلا عن قصدٍ ونيَّة، ولقد رفع الإسلام الإثم عن المخطئ والناسي”.
واستشهدت بقول الله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: 5]، وعن أبي ذَرٍّ الْغِفَارِي رضي الله عنه أنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».
وتابعت: لقد كرَّم اللهُ تعالى الإنسانَ وفضَّله على سائر مخلوقاته، فقال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70].
وأوضحت أن من مظاهر هذا التكريم أن جعل الله تعالى للإنسان حُرمَةً عظيمَة حتى إنها فاقت حرمَة الكعبة المشرَّفَة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد نظر إلى الكعبة المشرَّفة: «مَا أَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَمَا أَعْظَمَ حَقَّكِ، وَالْمُسْلِمُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْكِ، حَرَّمَ اللهُ مَالَهُ، وَحَرَّمَ دَمَهُ، وَحَرَّمَ عِرْضَهُ وَأَذَاهُ، وَأَنْ يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ سُوءٍ» أخرجه الأئمة: ابن أبي شيبة في "المصنف"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والبيهقي في "شعب الإيمان" من حديث عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما.
وأشارت إلى أن حُرمة الإنسان ميتًا كَحُرْمته حيًّا، فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» أخرجه الإمامان: أبو داود وابن ماجه في "السنن".
وذكرت أن المراد بالمساواة بينهما المساواة في الإثم، فيكون الاعتداء على الإنسان الميت كالاعتداء عليه كما لو كان حيًّا في ترتُّبِ الإثم على ذلك، وهذا ما توضحه رواية السيدة أُمِّ سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها للحديث السابق، وفيها أن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم قال: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي الْإِثْمِ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "السنن".
وأضافت أن هذا الإثم المترتب على الاعتداء إنما هو لِمَا في الاعتداء من إهانةٍ للميت، أو لِمَا فيه من عدم الاتِّعاظ بحال الميت وما يصل إليه مآلُ الإنسان في نهاية هذه الحياة الدنيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الميت دار الإفتاء الخطأ جرح المزيد رضی الله الله ع
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الإحرام للحج قبل الميقات؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز الإحرام للحج قبل الميقات؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إن الإحرام للحج -وكذا العمرة- قبل الميقات جائزٌ شرعًا، وهو الأفضل لمن يأمن على نفسه ارتكاب محظورات الإحرام ويخشى أن يفوته الميقات دون أن يحرم.
وتابعت: أما من خشي الوقوع في شيء من محظورات الإحرام إذا قدَّمه عن الميقات ولا يخشى فوات الميقات دون إحرام فالمستحب في حقه أن يحرم من الميقات.
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز أن ينوي الحاج الإحرام قبل مغادرته منزله، أو في المطار بشرط ألا يتجاوز الميقات الذي يحرم منه ويعلن عن طاقم الطائرة أو السفينة التي يركبها.
وأضاف «عويضة» خلال فيديو توضيحي للحج، أنه يجب على من أراد أداء الحج أو العمرة عدم مجاوزة ميقات بلده أو أي ميقات يمر عليه دون إحرام.
واستشهد بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن، فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها» متفق عليه.
وتابع: إذا كنت أيها الحاج مسافرا بالطائرة متوجها إلى مكة مباشرة من جدة: يجوز لك الاستعداد للإحرام بلبس ملابسه وأنت في بيتك أو في المطار أو في داخل الطائرة إن لم يكن بك عذر يمنعك من لبسها، وليس محظورا عليك شيء من محظورات الإحرام بمجرد اللبس؛ فاللبس في حد ذاته ليس إحراما، إنما الإحرام التلفظ بنية ما تريد من عمرة أو حج؛ سواء بعد ارتداء ملابس الإحرام مباشرة، أو عند استقرارك في الطائرة وتحركها وهو الأفضل احتياطا لأي عذر قد يعطل السفر، ومتى تلفظت بنية النسك ولبيت صرت محرما محظورا عليك الوقوع في شيء من محظورات الإحرام.
وأوضح أن المسافر جوا يخبره قائد الطائرة بميقات الإحرام فيرتدي الملابس وينوي قائلا: “لبيك اللهم حجا وعمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني”.
ولفت إلى أن أنواع النسك في الحج ثلاثة، وهي حج إفراد: ينوي فيه الحاج نية الحج فقط، مضيفا أن النوع الثاني حج قران: وينوي فيه الحاج نية الإتيان بحج وعمرة معا في آن واحد وبأفعال واحدة، من طواف وغيره من أعمال الحج، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي -ذبح- والمفرد لا هدي عليه.
وواصل: “حج تمتع: ينوي فيه الحاج نية العمرة في أشهر الحج -شوال، ذي العقدة وأول 8 أيام من شهر ذي الحجة-، فينوي العمرة فقط ويؤدي مناسكها، ثم يتحلل من إحرامه ويتمتع بحياته العادية من ملبس وغيره من معاشرة النساء، فإذا أتى اليوم الثامن من ذي الحجة نوى الحج من مكانه بمكة ولبس ملابس الإحرام وأتى بمناسك الحج”.
وأشار إلى أن صفة الحج تبدأ من الميقات، بالتجرد من الثياب، والاغتسال كما تغتسل من الجنابة -إن تيسر لك- والتطيب بأطيب ما يجده من دهن عود أو غيره في الرأس واللحية، ولا يضر بقاء ذلك بعد الإحرام، ولكن لا تطيب ثياب الإحرام.
واستطرد: "ثم يلبس ثياب الإحرام (إزارا ورداء)، ويلف الرداء على كتفيه، ولا يخرج الكتف اليمنى إلا في الطواف بجميع أنواعه (هذا للرجل)، (أما المرأة) فتحرم في ملابسها العادية التي ليس فيها زينة ولا شهرة، ولا تلزم بلون معين".
وأكمل: "ثم يصلي الصلاة المكتوبة إذا حان وقتها، وصل ركعتين سنة الإحرام (وإن لم تصلها فلا حرج)، ثم إذا ركب الحاج الطائرة وعند الميقات ينوي الدخول في النسك، فإن كنت تريد العمرة فقط: (لبيك عمرة)، وإن كنت تريد الحج فقط -الإفراد-: (لبيك حجا)، وإن كنت تريد الحج والعمرة بأفعالهما -التمتع-: (لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج)، وإن كنت تريد الحج والعمرة بأفعال الحج -القارن-: (لبيك عمرة وحجا).